تهذيب الأحكام - الشيخ الطوسي - ج ٥ - الصفحة ٣٤٠
يده خطأ أو عمدا فقال: لا يضره.
قوله عليه السلام: لا يضره يريد انه لا يستحق عليه العقاب لأن من تصدق بكف من طعام فإنه لا يستضر بذلك، وإنما يكون الضرر في العقاب أو ما يجري مجرى ذلك، وبدل أيضا على أنه يلزمه الكفارة ما رواه:
(1176) 89 - موسى بن القاسم عن عبد الله الكناني عن إسحاق بن عمار عن إسماعيل الجعفي عن الحسن بن هارون قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام:
اني أولع بلحيتي وانا محرم فتسقط الشعرات قال: إذا فرغت من احرامك فاشتر بدرهم تمرا وتصدق به فان تمرة خير من شعرة.
ومن نتف إبطيه جميعا لزمه شاة حسب ما قدمناه في خبر زرارة عن أبي جعفر عليه السلام، وأيضا ما رواه:
(1177) 90 - الحسين بن سعيد عن حماد عن حريز عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا نتف الرجل إبطيه بعد الاحرام فعليه دم.
(1178) 91 - والذي رواه سعد بن عبد الله عن محمد بن الحسين ابن أبي الخطاب عن محمد بن عبد الله بن هلال عن عبد الله بن جبلة عن أبي عبد الله عليه السلام في محرم نتف إبطه قال: يطعم ثلاثة مساكين.
فمحمول على أنه إذا نتف ابطا واحدا فاما إذا نتفا جميعا فيلزمه دم حسب ما قدمناه ولا يجوز للمحرم ان يأخذ من شعر الحلال، روى ذلك:
(1179) 92 - الحسين بن سعيد عن فضالة عن معاوية عن أبي عبد الله

(٣٤٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 ... » »»
الفهرست