سواء قلمه أو كسره أو قطعه وكل ذلك حرام موجب للفدية سواء كل الظفر وبعضه * قال أصحابنا ولو قطع يده أو بعض أصابعه وعليها شعر وظفر فلا فدية بلا خلاف لأنهما تابعان غير مقصودين وشبه أصحابنا هذا بما لو كانت له امرأة صغيرة فأرضعتها أمه انفسخ النكاح ولزم الأم مهرها ولو قتلتها لم يلزمها المهر لاندراج البضع في القتل * قال الشافعي وأصحابنا ولو كشط المحرم جلدة الرأس فلا فدية والشعر تابع ولو افتدى كان أفضل * قال الشافعي ولو مشط لحيته فنتف شعرات لزمه الفدية فلو شك هل كان منقلعا أم انتتف بالمشط فوجهان وقيل قولان (أصحهما) لا فدية للاحتمال مع أصل البراءة (والثاني) تجب الفدية لظاهر * هذا كله في الحلق والقلم بلا عذر فان حلق لعذر أو ناسيا أو جاهلا أو مكرها فسيأتي بيانه حيث ذكره المصنف في أواخر الباب إن شاء الله تعالى ولو حلق المحرم رأس الحلال جاز ولا فدية لما ذكره المصنف والله أعلم * (فرع) في مسائل من مذاهب العلماء متعلقة بالحلق والقلم * قد ذكرنا أن مذهبنا يحرم حلق جميع شعور البدن والرأس وبه قال الأكثرون وقال أهل الظاهر لا فدية في شعر غير الرأس وعن مالك روايتان كالمذهبين * دليلنا ما ذكره المصنف (ومنها) لو حلق المحرم رأس الحلال جاز ولا فدية هذا مذهبنا وبه قال مالك وأحمد وداود (وقال) أبو حنيفة لا يجوز فان فعل قال فعلى الحالق صدقة * دليلنا ما ذكره المصنف (ومنها) يحرم على المحرم قلم أظفاره ويجرى مجرى حلق الرأس * هذا مذهبنا وبه قال أحمد * وقال أبو حنيفة ان قلم أظفار يد أو رجل بكمالها لزمه فدية كاملة وان قلم من كل يد أو رجل أربعة أظفار أو دونه لزمه صدقة وقال مالك حكم الأظفار حكم الشعر يتعلق الدم بما يميط الأذى وقال داود يجوز للمحرم قلم أظفاره كلها ولا فدية عليه * هكذا نقل العبدري عنه وقد نقل ابن المنذر وغيره إجماع المسلمين على تحريم قلم الظفر في الاحرام فلعلهم لم يعتدوا بداود وفى الاعتداد به في الاجماع خلاف سبق مرات (وأما) حك المحرم رأسه فلا أعلم خلافا في إباحته بل هو جائز وقد حكي ابن المنذر جوازه عن ابن عمر وجابر وسعيد بن جبير والثوري وأصحاب (1) وأحمد وإسحق وبه قال ابن المنذر ولم يذكر فيه خلافا لكن قالوا برفق لئلا ينتف شعر والله أعلم *
(٢٤٨)