وفي حديث الحلبي عنه عليه السلام " مد في كل إصبع، فإن هو قلم أظافيره عشرتها فإن عليه دم شاة " (1).
وقال أبو حنيفة: إن: قلم خمس أصابع من يد واحدة، لزمه الدم، ولو قلم من كل يد أربعة أظفار، لم يجب عليه دم، بل الصدقة. وكذا لو قلم يدا واحدة إلا بعض الظفر لم يجب الدم.
وبالجملة: فالدم عنده إنما يجب بتقليم أظفار يد واحدة كاملة - وهو رواية لنا (2) - لأنه لم يستكمل منفعة اليد من التزيين والإرفاق الكامل، بل تحصل بالشين في أعين الناس، بخلاف اليد الواحدة (3).
وهو حجة لنا، فإن الإرفاق والتزيين إنما يحصلان بتقليم اليدين معا أو الرجلين معا، لا بإحدى اليدين أو إحدى الرجلين.
وقال الشافعي: إن قلتم ثلاثة أظافير في مجلس واحد، وجب الدم، ولو كانت في ثلاثة أوقات متفرقة، ففي كل ظفر الأقوال الثلاثة. ولا يقول:
إنه يجب الدم عند التكامل، وفي أصحابه من قال: عليه دم. وليس هو المذهب عندهم، لأن الثلاثة جمع يقع عليها اسمه، فأشبه ما لو قلم خمسا من كل واحدة أو العشرة (4).