واختاره أبو ثور وابن المنذر وأحمد في إحدى الروايات (1) - لما رواه العامة عن الصادق جعفر بن محمد عليهما السلام عن جابر في صفة حج رسول الله صلى الله عليه وآله، وأنه جمع بين المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين (2) ومن طريق الخاصة: قول الصادق عليه السلام - في الصحيح -: " صلاة المغرب والعشاء بجمع بأذان واحد وإقامتين، ولا تصل بينهما شيئا " وقال:
" هكذا صلى رسول الله صلى الله عليه وآله " (3).
وقال الشافعي: يقيم لكل صلاة إقامة (4). وهو رواية عن - أحمد (5)، وبه قال إسحاق وسالم والقاسم بن محمد، وهو قول ابن عمر (6).
وقال الثوري: يقيم للأولى من غير أذان، ويصلي الأخرى بغير أذان ولا إقامة (7). وهو مروي عن ابن عمر أيضا وأحمد (8).
وقال مالك: يجمع بينهما بأذانين وإقامتين (9).