احتج أحمد: بما رواه أسامة بن زيد، قال: دفع رسول الله صلى الله عليه وآله من عرفة حتى إذا كان بالشعب نزل فبال، ثم توضأ، فقلت له: الصلاة يا رسول الله، فقال: (الصلاة أمامك) فركب فلما جاء مزدلفة نزل فتوضأ فأسبغ الوضوء ثم أقيمت الصلاة فصلى المغرب ثم أناخ كل إنسان بعيره في مبركه (1) ثم أقيمت الصلاة فصلى ولم يصل بينهما (2) (3).
واحتج الثوري: بما رواه ابن عمر، قال: جمع رسول الله صلى الله عليه وآله بين المغرب والعشاء بجمع، صلى المغرب ثلاثا والعشاء ركعتين بإقامة واحدة (4).
واحتج مالك: بأن عمر وابن مسعود أذنا أذانين وإقامتين (5).
والجواب: أن روايتنا تضمنت الزيادة، فكانت أولى، وقول مالك مخالف للإجماع.
قال ابن عبد البر: لا أعلم فيما قاله مالك حديثا مرفوعا بوجه من الوجوه (6).
وأما عمر فإنما أمر بالتأذين للثانية، لأن الناس كانوا قد تفرقوا لعشائهم، فأذن لجمعهم (7).