بمكة أو في الطريق أو في أهله، وصح حجه، عند علمائنا، وبه قال ابن جريح والحسن البصري (1).
وقال باقي العامة - إلا مالكا -: يجب عليه دم (2).
وللشافعي قول باستحباب الدم (3).
وقال مالك: يبطل حجه (4).
لنا على صحة الحج: ما رواه العامة عن عروة بن مضرس بن أوس ابن حارثة بن لام الطائي، قال: أتيت رسول صلى الله عليه وآله بمزدلفة حين خرج إلى الصلاة، فقلت: يا رسول الله إني جئت من جبلي طئ، أكللت راحلتي، وأتعبت نفسي، والله ما تركت من جبل إلا وقفت عليه، فهل لي حج؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وآله: (من شهد صلاتنا هذه ووقف معنا حتى ندفع وقد وقف بعرفة قبل ذلك ليلا أو نهارا فقد تم حجه وقضى تفثه) (5).
ومن طريق الخاصة: ما رواه محمد بن سنان عن الكاظم عليه السلام، قال:
سألته عن الذي إن أدركه الإنسان فقد أدرك الحج، فقال: " إذا أتى جمعا والناس في المشعر الحرام قبل طلوع الشمس فقد أدرك الحج ولا عمرة له،