المصلحة المترتبة على فعل القصر، فلا أمر بالاتمام مقارنا لفعله المقارن لعصيان الأمر بالقصر بأحد الوجهين.
وأما الأمر بالاتمام على حد الأمر بالطريق فتارة، يكون الأمر بالاتمام مرتبا على الجهل بالتكليف الواقعي على حد سائر الأحكام الظاهرية. وأخرى، يكون مرتبا على اعتقاد المكلف للأمر بالاتمام.
فإن كان الأول: فمع كونه خلاف المتفق عليه، إذ لا يقول أحد بأن المتردد في تكليفه من حيث القصر والاتمام يجب عليه الاتمام، يرد عليه أن هذا التكليف الظاهري إن كان مطلقا من حيث الفحص عن التكليف الواقعي فما وجه العقاب على ترك القصر، وإن كان مقيدا بالفحص فلا تكليف بالاتمام قبل الفحص، فاما لا تكليف بالاتمام أو لا عقاب على ترك القصر.
وإن كان الثاني: ففيه أن الأمر في فرض اعتقاد الأمر غير معقول، لأن الانشاء بداعي جعل الداعي لا يترقب منه إلا الدعوة، فمع فرض الأمر في اعتقاد المكلف لا يعقل ترتب هذا الغرض فيلغو البعث في نظره، بل لا يتمكن من تصديقه، مضافا إلى أن الاتمام لو كان ذا مصلحة بدلية عن مصلحة القصر بحدها فلا معنى لاستحقاق العقاب على ترك القصر، وإن لم يكن ذا مصلحة تامة بل بحيث يمكن استيفاء الباقي بالقصر فلا موجب لعدم الإعادة مع بقاء الوقت. وإن لم يمكن استيفاء الباقي بسبب فعل الاتمام فتركه مقدمة لفعل القصر على وجه يؤثر في المصلحة التامة فتركه واجب، وما وجب تركه يستحيل وجوب فعله.
وإن لم يحرم فعله (1) فوجوب الاتمام بنحو يجتمع مع عقاب تارك القصر غير معقول. وسيجيئ انشاء الله تعالى وجه مقدمية ترك الاتمام لفعل القصر المحصل للغرض (2).
ويمكن تقريب المنع عن الأمر بالاتمام بوجه آخر بلحاظ المصلحة المقتضية .