الواجب في ظرفه إلا بالتعلم قبل وقته لعدم قابلية الوقت لهما معا ونظيره الغسل قبل الفجر للامساك النهاري فامتناع ذي المقدمة حينئذ مستند إلى ترك المقدمة قبل الوقت.
وثانيهما: ما إذا لم يتمكن من فعل الواجب في ظرفه للغفلة المانعة عن التكليف الفعلي في وقته ولو مع قابلية الوقت له وللتعلم أو ساير مقدماته معا والأجوبة المذكورة متنا (1) وهامشا (2) من الالتزام بالواجب المعلق أو المشروط بالشرط المتأخر كما أفاده - قده - في مبحث (3) مقدمة الواجب أو بحكم العقل بلزوم المقدمة ولو قبل الوقت أو بحكم الشرع بلزوم التعلم نفسيا انما تجدي في دفع الاشكال في المورد الأول لا في الثاني.
أما الوجوب المعلق أو المشروط بالشرط المتأخر فهو انما يعقل إذا أمكن الانبعاث في ظرف العمل ومع الغفلة المانعة عن الانبعاث فلا يعقل البعث نحو العمل في الزمان المتأخر لفرض الغفلة المانعة. وأما حكم العقل بلزوم المقدمة فهو انما يعقل إذا أمكن امتثال ذي المقدمة وكان المانع عدم وجوب الاتيان بمقدمته فمع فرض لزومها عقلا لا مانع من ايجاب ذي المقدمة. وأما إذا لم يعقل ايجابه لفرض الغفلة عنه فلا معنى لالزام العقل بمقدمة مالا تكليف به - لا فعلا ولا في ظرفه.
وأما وجوب التعلم نفسيا فإن كان التعلم واجبا بذاته كما في أصول العقايد فلا .