نهاية الدراية في شرح الكفاية - الشيخ محمد حسين الغروي الأصفهانى - ج ٢ - الصفحة ٧٢٩
الواجب في ظرفه إلا بالتعلم قبل وقته لعدم قابلية الوقت لهما معا ونظيره الغسل قبل الفجر للامساك النهاري فامتناع ذي المقدمة حينئذ مستند إلى ترك المقدمة قبل الوقت.
وثانيهما: ما إذا لم يتمكن من فعل الواجب في ظرفه للغفلة المانعة عن التكليف الفعلي في وقته ولو مع قابلية الوقت له وللتعلم أو ساير مقدماته معا والأجوبة المذكورة متنا (1) وهامشا (2) من الالتزام بالواجب المعلق أو المشروط بالشرط المتأخر كما أفاده - قده - في مبحث (3) مقدمة الواجب أو بحكم العقل بلزوم المقدمة ولو قبل الوقت أو بحكم الشرع بلزوم التعلم نفسيا انما تجدي في دفع الاشكال في المورد الأول لا في الثاني.
أما الوجوب المعلق أو المشروط بالشرط المتأخر فهو انما يعقل إذا أمكن الانبعاث في ظرف العمل ومع الغفلة المانعة عن الانبعاث فلا يعقل البعث نحو العمل في الزمان المتأخر لفرض الغفلة المانعة. وأما حكم العقل بلزوم المقدمة فهو انما يعقل إذا أمكن امتثال ذي المقدمة وكان المانع عدم وجوب الاتيان بمقدمته فمع فرض لزومها عقلا لا مانع من ايجاب ذي المقدمة. وأما إذا لم يعقل ايجابه لفرض الغفلة عنه فلا معنى لالزام العقل بمقدمة مالا تكليف به - لا فعلا ولا في ظرفه.
وأما وجوب التعلم نفسيا فإن كان التعلم واجبا بذاته كما في أصول العقايد فلا .

(١) كفاية الأصول: ج ٢، ص ٢٥٨.
(٢) حقائق الأصول: ج ٢، ص ٣٦٥. إلا أن يقال بصحة المؤاخذة على ترك المشروط أو الموقت عند العقلاء إذا تمكن في الجملة ولو بأن تعلم وتفحص إذا التفت، وعدم لزوم التمكن منهما بعد حصول الشرط ودخول الوقت مطلقا، كما يظهر ذلك من مراجعة العقلاء ومؤاخذتهم العبيد على ترك الواجبات المشروطة أو الموقتة بترك تعلمها قبل الشرط أو الوقت المؤدى إلى تركها بعد حصوله أو دخوله فتأمل (منه قدس سره) وكفاية الأصول: ٣٦٩، (ت، آل البيت).
(٣) كفاية الأصول: ج 1، ص 166، 160، 158.
(٧٢٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 724 725 726 727 728 729 730 731 732 733 734 ... » »»
الفهرست