الخبر بسببه موثوقا به ليتم به موضوع دليل حجية الخبر، إذ الحجة في باب الدلالة هو الظهور، والعمل لا يوجب ظهور اللفظ بل يظن به ما يوجب الظهور وهي تلك القرينة المختفية عنا.
ثانيهما: أن يكون الخارج عن تحت العام خارجا عنه بعنوان واحد، فليس هناك إلا إخراج واحد وإن كان المندرج تحت ذلك العنوان أكثر مما بقى تحت العام. وفيه أن ذلك إنما يجدى إذا كان مصاديق العام هي العناوين المعبر عنها بعبارة جامعة، فإن خروج عنوان لا يضر، وإما إذا كان مصاديقه ذوات الافراد فكثرتها موجبة للاستهجان وإن اندرجت تحت عنوان واحد حيث إن وحدة العنوان أجنبية عما هو مناط الفردية للعام.
نعم، في أصل استهجان التخصيص الأكثر كلام تعرضنا له في بعض المقامات، وعلى فرضه فالمسلم منه ما إذا كان التخصيص في حد ذاته أكثر من الباقي لا ما إذا كان أكثر بالإضافة إلى الباقي بحيث يكون الباقي في حد ذاته كثيرا أيضا، مع أنه سيأتي في قاعدة الضرر انشاء الله تعالى أن الخارج ليس بأكثر (1).
296 - قوله: لامكان الاحتياط باتيان العمل الخ:
والوجه فيه أن مورد دوران الأمر بين المحذورين يكون المطلوب في كل واقعة أحد الأمرين اللذين لا يتمكن من موافقة التكليف فيه، والفعل في واقعة والترك في أخرى ليس موافقة قطعية للتكليف، لأنه هناك بعدد الوقايع تكاليف متعددة فالفعل موافقة احتمالية لتكليف والترك موافقة احتمالية لتكليف آخر لا للتكليف في الواقعة الأولى، بخلاف ما نحن فيه فإنه ليس المطلوب إلا صلاة واحدة متخصصة إما بجزء وجودي أو بجزء عدمي ويتمكن من موافقة التكليف بذلك الخاص قطعيا باتيانه مرتين فتدبر.
.