بعدم سقوطه، وأما ذات الخاص فلا تعلق للحكم به عقلا وإن كان يختلف بنظر العرف، فربما يرى تعلق الحكم به لوحدة الواجد والفاقد عرفا، وربما لا يرى تعلق الحكم به لتبائن الواجد والفاقد عرفا.
وكذا في مقام الوفاء بالغرض فإن كان الميسور واقعا وافيا بالغرض فله ثبوت موجب للتعبد بعدم سقوطه. وإن لم يكن وافيا به فلا ثبوت له حتى يتعبد بعدم سقوطه، لكن هذا المعنى لا يوجب أن يكون الاخراج عن الحكم أو الادراج في الحكم من باب التخطئة، أما من حيث الوفاء بالغرض فهو وإن كان له واقع محفوظ لكنه لا طريق للعرف إليه حتى يعقل تصويب نظرهم.
وأما من حيث تعلق الطلب به فان كان الموضوع ما يراه العرف مما له حكم ثابت سابقا بما هو كذلك بحيث كان نظرهم مقوم الموضوع، فلا محالة يكون الاخراج تقييدا في الحكم، لأن الموضوع بحده محفوظ وإن كان الموضوع ماله ثبوت واقعا وكان نظر العرف طريقا إلى الموضوع فالجزء وإن كان يسيرا له الحكم واقعا بحكم العقل دائما، وذات الخاص لا حكم له واقعا دائما فكيف يعقل التصويب تارة والتخطئة أخرى، فلا معنى لجعل نظره حجة بالاطلاق وتخطئة في الاخراج والادراج، بل الواقع معلوم دائما، إذ لا مقام للثبوت من حيث الحكم إلا مرحلة تعلق الحكم، بل تقييد في مرحلة الاخراج وتشريك في مرحلة الادراج، فعلم أن التخطئة والتصويب مما لا مجال له لا من حيث صدق الميسور بذاته ولا من حيث ثبوت الحكم ولا من حيث الوفاء بالغرض، وأن الجزء الميسور مما لا تعمه القاعدة مط، وأن ذات المشروط مما لا تعمه القاعدة. نعم المشروط بالشرط الحقيقي الذي له دخل في التأثير لا بمعنى المقوم للجزء له الحكم دائما وإن سقط الحكم عن شرطه كما بيناه سابقا.
294 - قوله: كان المرجع هو الاطلاق الخ:
أي إطلاق المقام لا إطلاق الكلام، لأن الموضوع هو الميسور واقعا ولا يتخلف عنه حكمه ولا يتضيق بالاخراج ولا يتسع بالادراج، بل حيث رتب