فيرجع الشك إلى عود الامر المقدمي أو عود اقتضاء الامر النفسي بعد بطلان المقدمة بسبب وجود العارض المشكوك بل لو كان عدم العارض مأخوذا في المركب لكان مأخوذا بنحو الشرطية فيكون بسقوط الامر الغيري أو اقتضائات الامر النفسي منوطا واقعا بحصول الشرط ليقع الجزء على ما ينبغي وقوعه عليه من التأثير بسبب وجود ماله دخل في فعلية تأثيره، وحينئذ يشك في أن الاقتضاء سقط لعدم دخل لعدم العارض فيه أو باق على حاله لدخله في سقوطه.
ومنه تعرف ما فيما أفاده بعض الأجلة - قده - (1) من أن الامر الغيري بالجزء اللاحق تعليقي قبل اتيان الجزء السابق، وتنجيزي بعد اتيانه، فيشك بعد عروض العارض في سقوط الوجوب التنجيزي، وذلك لان وصول النوبة إلى فعلية الامر باللاحق أو فعلية اقتضائه مشكوك، فلا معنى لاستصحابه.
وأما الثاني فلان حصول المركب - بانضمام سائر الأجزاء إلى الاجزاء السابقة - لازم عقلي لبقاء الاجزاء السابقة على ما كان عليه من الاستعداد والأثر الناقص فلا يترتب على التعبد ببقائها، وأما دعوى استلزام التعبد ببقاء الاجزاء السابقة على ما هي عليه للتعبد بحصول المركب من انضمام الاجزاء اللاحقة عرفا كما في نظير المقام (2) عن شيخنا العلامة - رفع الله مقامه - فمدفوعة بأن ما استثناه شيخنا - قده - في البحث عن الأصل المثبت صورتان لا ينطبق شئ منهما على ما نحن فيه.
إحديهما: التعبد بأحد المتضايفين فإنه تعبد بالآخر نظرا إلى أنه كواحد ذي وجهين.
ثانيتهما: التعبد بالعلة التامة أو الجزء الأخير منها، فإنه يستلزم التعبد بالمعلول عرفا وإن كانا اثنين، ومن الواضح أنه لا تضائف بين القابلية والفعلية