مضافا إلى أن دليل الواجب إن كان له اطلاق لكفى في نفي الجزئية والشرطية عند التعذر، وإن لم يكن له إطلاق كما هو مفروض الكلام فلا يفيد نفي الجزئية والشرطية بحديث الرفع، للتعبد بالباقي، إذ ليس شأنه إلا الرفع دون الاثبات، فلا تصل النوبة إلى منافاته للامتنان، فإنه إنما تصل النوبة إذا كان مقتضى الحديث في نفسه التعبد بالباقي بالتعبد برفع الجزئية والشرطية.
(٦٩٦)