للنقص والخلل عن سهو أو في غير الأركان، بخلاف من زاد، فإنه حكم الزيادة بعنوانها وبيان اعتبار عدمها في الصلاة كسائر أدلة الاجزاء والشرائط.
" ولا تعاد " على الاحتمال الرابع موضوعه عين موضوع " من زاد "، لأن مفاده عدم وجوب الإعادة بسبب الزيادة بعنوانها، ونفس موضوع الزيادة لا يتوقف على اعتبار عدمها في الصلاة حتى يكون لا تعاد مبنيا على اعتبار عدمها بدليله حتى يكون مبينا لمقدار مدلوله، بل هما حكما وموضوعا على نهج واحد وإن كان بينهما عموم من وجه لكنه سيجيئ (1) إنشاء الله تعالى تقريب الحكومة على هذا الوجه أيضا.
إذا عرفت ما ذكرناه من عدم المعارضة أصلا على احتمال أو من الحكومة على احتمالين ومن التعارض المحض على احتمال آخر فلا بد من ترجيح أحد الاحتمالات حتى يلاحظ نسبته مع اخبار الزيادة، فنقول: الأرجح من الاحتمالات هو الاحتمال الثاني.
أما كونه أرجح من الأول، إذ لا موجب للاقتصار على خصوص الاجزاء الوجودية وإن كان المستثنى من الوجوديات، بل الظاهر أن الصلاة المركبة من الأمور الوجودية والعدمية لا تعاد بنقص شئ منها إلا بنقص هذه الخمسة لا أن الصلاة لا تعاد بنقص بعض أجزائها إلا بنقص بعض بعضها، وحذف المتعلق في طرف المستثنى منه دليل العموم واستثناء خصوص بعض الوجوديات ليس دليلا على أن المستثنى منه أيضا خصوص الوجوديات.
وأما كونه أرجح من الثالث، فلزيادة عناية في الثالث باعتبار عنوان الخلل الصادق على النقص والزيادة بخلاف اعتبار النقص، فان المركب المطلوب تحصيله لا تعاد من قبل تحصيله بل من قبل تركه، فتعاد من قبل ترك الخمسة لا من قبل وجودها، فكذا " لا تعاد " من قبل ترك ما عدا الخمسة فإنه لا يحتاج إلى .