لكل ما ترك عن عذر كالجهل عن قصور لا عن تقصير وأما من حيث شموله للزيادة والنقص فنقول محتملاته أربعة.
أحدها: أنه لا تعاد الصلاة من قبل نقص كل جزء وجودي من أجزائها إلا الخمسة.
ثانيها: أنه لا تعاد الصلاة من قبل نقص كل جزء من أجزائها الأعم من الوجودي والعدمي كعدم الزيادة المأخوذ شرطا في الصلاة بدليله.
ثالثها: أنه لا تعاد الصلاة بسبب الخلل من ناحية أجزائها إلا بالخلل من قبل الخمسة.
رابعها: أنه لا تعاد الصلاة بسبب نقص جزء أو زيادة جزء إلا الخمسة.
والأول: لا دلالة له على حكم الزيادة بوجه، فلا يعارض أخبار الزيادة أصلا.
والثاني: يدل على أن نقص الجزء العدمي مط - سواء كان عدم زيادة الركن أو غيره - لا يوجب الإعادة، لأن المستثنى نقص الخمسة وعدم الزيادة ح نقص في الصلاة لمكان اعتبار عدمها، لا أنه نقص في الركن (1).
والثالث: يدل على أن كل خلل من ناحية الخمسة يوجب الإعادة دون غيرها، ومع اعتبار عدم زيادة الركوع والسجود تكون الزيادة خللا في الصلاة من ناحية زيادة الركوع أو السجود، فزيادة الركوع خلل من ناحية الركوع وليست نقصا من ناحية الركوع.
ومفاد الاحتمال الرابع واضح، إلا أن الفرق بينه وبين الاحتمال الثاني والثالث أن لسانه على هذين الاحتمالين لسان الحكومة وعلى الرابع لسان التعارض، لأن كون الزيادة نقصا في الصلاة من حيث الجزء العدمي أو كونها خللا فيها من ناحية الركوع مثلا يتوقف على ثبوت اعتبار عدمها بمثل قوله (2) (ع) " من زاد في صلوته " فيكون ناظرا إليه وشارحا له ومبينا لمقدار مدلوله من حيث عدم شموله .