التنبيه الرابع: الشك في اطلاق الشرطية والجزئية 285 - قوله: من (1) اطلاق دليل اعتبار جزء (2) الخ:
لا يخفي عليك أن الجزئية تارة، بلحاظ الوفاء بالغرض. وأخرى، بلحاظ المطلوبية شرعا، والجزئية المجعولة هي الجزئية باللحاظ الثاني، ومن الواضح أن دليل الاعتبار - سواء كان متكفلا للتكليف أو للوضع - لا يكاد يجدى إلا بعد المعقولية في مقام الثبوت، والجزئية الجعلية لا يعقل لعدم إمكان تعلق الطلب لا بطلب (3) المركب ولا بطلب (4) غيري مولوي ولا يطلب نفسي تحليلي لإناطة الكل بالقدرة، والجزئية الواقعية بلحاظ مقام التأثر غير مجعولة فلا بد من جعل الامر بالجزء إرشادا إلى جزئيته بلحاظ الغرض، وهو بعيد، إذ الظاهر هو الارشاد إلى كونه جزء شرعا.
ومنه ظهر عدم الفرق بين كون الامر به نفسيا تحليليا أو غيريا مولويا أو ارشاديا. نعم، اطلاق المادة في طرف الامر بالجزء يقتضي عدم دخل القدرة شرعا في وفائه بالغرض (5) والقدرة المعتبرة عقلا في مقام فعلية التكليف أجنبية عن هذه المرحلة. وبعد تقيد اطلاق الأمر بالمركب باطلاق المادة في الأمر بالجزء فلا محالة يكون حجة على تقيد المركب به مطلقا فلا أمر بغير المتعذر.
وأما تصور إطلاق دليل الواجب فمبني على الوضع للأعم وكون الجامع مطلوبا .