الاشكال في جريان الاستصحاب، لما مر من أن الشرائط غير مرادة في عرض إرادة المشروط بل ينبعث عن ارادته إرادة الشرط، والقطع بزوال الإرادة المتعلقة بالشرط لا يقتضي القطع بزوال الإرادة النفسية المتعلقة بذات المشروط. فاستصحاب شخص وجوب المشروط بلا مسامحة أصلا مما لا ينبغي الارتياب.
نعم، يمكن الاشكال في استصحاب وجوب الاجزاء الباقية بتقريب أن الحكم يتشخص بموضوعه فذلك الوجوب النفسي المنبسط على الاجزاء بالأسر لتشخصه بها زال قطعا، والمتشخص بالاجزاء الباقية لو كان لكان وجوبا آخر فلا بد من المسامحة حينئذ. ومنه يتضح ما في الوجه الرابع مع وحدة الملاك أو تعدده فان الإرادة أيضا تتشخص بموضوعها فلا محالة هي إرادة أخرى. نعم، بقائها لموضوعها بملاك آخر لا ينافي الوحدة الاتصالية لا بقائها لغير موضوعها - سواء كان بعين ذلك الملاك أو بغيره - فتدبر جيدا.