عدم الموضوع واقعا، وأخرى في ظرف وجوده تعبدا.
ومن الواضح: أن عدم كون الصلاة متقيدة بشئ ليس مضمون قضية لفظية ليستظهر منها السالبة بانتفاء المحمول في ظرف وجود الموضوع كما يدعى في عدم القرشية أو عدم المخالفة للكتاب وأشباهها فافهم جيدا.
نعم، أصالة عدم اقتران الصلاة المأتى بها بعدم ما يعتبره الشارع مانعا إذا كان عروض مشكوك المانعية في الأثناء جارية، وهي مجدية أيضا وإن لم يعلم حال العارض من حيث إنه مانع شرعا أم لا، إذ الغرض يحصل بمجرد التعبد بعدم اقتران الصلاة بكل ما يكون مانعا شرعا وهو أصل نافع في الشبهة الحكمية والموضوعية إذا كان العروض في أثناء العمل، إلا أن يكون العارض بحيث يحتمل رافعيته ودافعيته معا، فإنه لا حالة سابقة بالإضافة إلى الاجزاء اللاحقة وكذا لو كان العارض أمرا مستمرا مع الاجزاء اللاحقة.
نعم، إذا كان العدم من اجزاء المركب في عرض سائر الأجزاء لا من اعتباراتها فأصالة العدم مستمرة إلى آخر العمل ولو لم يحرز صدور الاجزاء مقترنة به. هذا في شك في المانعية. وأما إذا شك في وجود المانع فان كان عدمه من أجزاء الصلاة فهو مسبوق بالعدم لا محالة فيحرز بالأصل إلى اخر العمل.
وإن كان من اعتبارات الصلاة كما هو معنى عدم المانع المجعول شرطا في الصلاة فجريان الأصل موقوف على كونه في ابتداء العمل خاليا عن المانع قطعا، فيستصحب اقتران العمل بعدم المانع، إذ كان وجوده مشكوكا من أول الامر فلا حالة سابقة له.
وأما العدم الأزلي أو العدم قبل الصلاة فلا يثبت به اقتران الصلاة به، نعم، في استصحاب وجود الشرط وعدم المانع كلية اشكال، وهو أن الغرض منه سقوط الامر بالمركب بالتعبد بوجود شرطه أو عدم مانعه وهو ترتب عقلي لا شرعي، إذ الترتب الشرعي للحكم بالإضافة إلى متعلقه بتحصيل ذاته وشرطه وعدم مانعه لا ترتب بقائه على عدم متعلقه ذاتا أو شرطا وجودا أو عدما، ولا ترتب سقوطه