ذكرنا في الشك فيه سابقا من أنه لا مجال للتمسك بالاطلاق مطلقا، 2 - وإما الشك في بلوغ الكثرة إلى حد يمتنع معه ارتكاب الجميع بناء على كونه ملاكا لغير المحصور، فالامر فيه كالعسر والحرج الذي لا دخل له بمتعلق التكليف، بل في العلم بامتثاله، فكذا هنا، فإنه لا دخل له إلا في العلم بمخالفته المتأخر عن مرتبة التكليف بل لو فرض الشك في القدرة على متعلق التكليف أيضا لا مجال فيه للتمسك بالاطلاق، لما مر سابقا من أنه لا دخل لها في الملاك ولا في حسن التكليف وقبحه المنبعثين عن المصلحة والمفسدة.
نعم، إذا كانت قضية التكليف قضية خارجية فالتكليف الجدي ح كاشف عن تمامية علته من باب كشف المعلول عن علته لامن باب كشف الاطلاق عن المراد الجدي. ومنه تعرف أن مرجع الشك هنا ولو فرض أنه إلى الشك في القدرة إلا أنه لا فرق بينها وبين غيرها من حيث الحكم فيه بالبراءة دون الاحتياط.