سبحانه على العامل بالثواب المسموع فهو نظير قوله تعالى (من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها) (1) فهو ملزوم لأمر ارشادي يستقل به العقل بتحصيل ذلك الثواب المضاعف ".
ففيه: ان التفضل بالمثوبات الخاصة غير مناف لانبعاثها عن غرض مولوي يستدعى مطلوبية شرعية إذ كل احسانه تفضل وكل نعمه ابتداء واستقلال العقل بتحصيلها بعد وعد الشارع بها امر ووعد الشارع بها بعنوان الارشاد إلى الثواب العقلي امر اخر، ومقتضى الاخبار هو الوعد على العمل بثواب خاص لا يحكم به العقل فكيف يكون ارشادا، وحيث إن الثواب الخاص ليس مقتضى حسنه عقلا فلا بد من أن يكون من حيث رجحانه شرعا.
إذ المفروض ترتيبه على العمل، فهو باقتضائه لا محالة ولو بعنوان ثانوي بل مقتضى التأمل في الاخبار أيضا في مقام الترغيب في العمل لا في تحصيل الثواب فقط، ولا معنى للترغيب في العمل الا لكونه راجحا شرعا. نعم، الكلام في أن موضوع هذا الثواب الموعود وهذا الاستحباب المفروض هل هو فعل ما بلغ فيه الثواب كما هو مقتضى المطلقات، أو فعل ما بلغ فيه الثواب البالغ كما هو مقتضى المقيدات، والا فاصل الاستحباب لا ينبغي الكلام فيه، ومن الواضح ان وحدة سياق الاخبار من حيث كونها في مقام الوعد بسنخ ثواب واحد على موضوع واحد تأبى عن ابقاء المطلقات والمقيدات على حالها، والمشهور يقولون بترتب الثواب على فعل ما بلغ فيه الثواب وان لم ينبعث من الثواب البالغ، والذي يمكن ان يقال في تقريب الوجه الأول الذي عليه المشهور ان مفاد اخبار من بلغ ليست خبرية محضة عن ما يفعله من بلغه بالثواب بخبر ضعيف حيث إنه بطبعه يدعوه الثواب البالغ المحتمل بدعوة الامر المحتمل، لوضوح ان هذا الثواب الخاص لا يترتب على ما يفعله بعنوان الانقياد، بل مفادها ترغيب في فعل ما بلغ فيه الثواب جعل هذا الامر المولوي المحقق داعيا بجعل الثواب الخاص، وانما اخذ عنوان التماس ذلك الثواب في الموضوع لا من اجل