شرعي، فليس المقيد من مراتب المستحب الشرعي في قباله، مع أن وحدة السياق في الاخبار يقتضى ان يكون الكل بصدد ترتيب سنخ واحد من الثواب على سنخ واحد من الموضوع، وقد عرفت ان مقتضاه ارجاع المطلق إلى المقيد لمكان ينافيهما في ترتيب ثواب مخصوص على المطلق تارة وعلى المقيد أخرى، بأنه كاشف عن وحدة المرتبة وان كانت المحبوبية على أي حال شرعية، ويمكن ان يقال ان التقييد إذا كان بداع الامر المحتمل الذي ربما يكون له مطابق في الواقع فيكون إطاعة حقيقة، وربما لا يكون له مطابق فيكون انقيادا، فالاخبار ارشاد إلى ما هو الراجح والممدوح عليه عقلا وهو الاحتياط والانقياد للامر المحتمل.
وأما إذا كان التقييد بداع الثواب المحتمل فحيث ان الثواب واحد وان كان الوعد عليه متعددا فهذا الواحد محقق لا تخلف له، والعمل الماتى به بالداعي المحقق فعلا يخرج من عنوان الانقياد، فيكون العمل بحسب الواقع كالإطاعة الحقيقية لانبعاثه عن داع له مطابق في الواقع، اما بمقتضى الوعد (1) الواقعي البالغ أو بمقتضى الوعد الثابت بهذه الاخبار، ولا يقاس الثواب على إطاعة الامر المحتمل مع قطع النظر عن هذه الأخبار بما نحن فيه بتوهم ان الثواب المحتمل محقق قطعا، اما على الإطاعة الحقيقية ان كان في الواقع امر من الشارع، واما على الإطاعة الحكمية لحكم العقل برجحانه، وذلك لان الثواب على أحد التقديرين من ناحية الانقياد فلا ينافي الانقياد بخلاف ما نحن فيه فان الثواب مجعول لازم لاستحباب شرعي، اما واقعي واما ظاهري بمقتضى مطلقات هذه الأخبار، فمثل هذا التقييد غير مناف للمطلقات، لعدم ترتب الثواب فيه على الانقياد بل على داع محقق يخرجه عن عنوان الانقياد، ومن الواضح ان التقييد الثابت هنا هو التقييد بالتماس ذلك الثواب، أو التقييد بطلب قول النبي (ص) وهو الثواب الذي أخبر (ص) عنه لا امره الاستحبابي، فإنه لا يطلب كما لا يخفى:
ويرد عليه أولا ان دعوة الثواب ليس بالذات وبالأصالة، لان الثواب ليس