الاحتمال للواقع.
واما عدم اختلافهما محمولا فان المحمول في المسألة الأولى وان عبر عنه بعنوان الحظر والإباحة الا ان المراد منهما عدم التبعة والحرج عقلا أو التبعة والحرج عقلا لان الإباحة التكليفية والحظر التكليفي من العقل (1) بما هي قوة عاقلة شانها التعقل غير معقولة ومن الشرع مفروض العدم لان الموضوع هو الفعل في حد ذاته مع قطع النظر عن ورود الشرع فيه ففرض استقلال العقل بإباحته شرعا أو بحرمته شرعا خلف بين والمحمول في المسألة الثانية استحقاق العقوبة على مخالفة التكليف المحتمل وعدمه فلا فرق بينهما محمولا بالإضافة إلى البراءة والاحتياط العقليين ومنه تبين ان دعوى اختلافهما محمولا تارة من حيث إن الإباحة في المسألة الأولى واقعية وفى الثانية ظاهرية وأخرى من حيث إن المحمول في الأولى هو الحكم إباحة أو حظرا وفى الثانية نفي المؤاخذة حتى في الأدلة النقلية.
مدفوعة: بان فرض سنخ مقولة الحكم في المسألة الأولى خلف تارة وخلاف الواقع أخرى، كما عرفت، مع أن ارجاع المحمول في الثانية إلى نفى المؤاخذة في الأدلة النقلية جميعا خلاف التحقيق، بل التحقيق في الفرق ما عرفت، وبعد افتراق المسئلتين موضوعا وملاكا وثمرة فكيف يصح الاستدلال بأحديهما على الأخرى.
نعم، يمكن ان يقال في تعريف الاستدلال ان الحرمة الواقعية المحتملة هنا وان لم يتنجز لعدم وصولها والعقاب على التكليف الغير الواصل قبيح عقلا، لكنه حيث إنه فعل لم يأذن به المولى ولا بد من كون صدور العبد وورده عن اذن سيده فهو خروج عن زي الرقية ورسم العبودية، فيعاقب عليه من هذه الحيثية وهي حيثية ملازمة عقلا لهذه المسألة دائما، ومنه يظهر انه يمكن الاستدلال بالحظر في تلك المسألة على الاحتياط في هذه المسألة لتلازم الحيثيتين دون الاستدلال بالإباحة هناك على البراءة هنا، فان عدم الحرج على الفعل الذي