بيانه انه لا بد من الالتزام بصرف تنجز الواقع إلى مورد الحجة والا فالالتزام بالانطباق بناء على جعل الحكم المماثل غير وجيه لان الحكم المماثل حكم مجعول بسبب حادث حقيقة وان كان مدلول الامارة ثبوت الواقع من الأول لكنه لا فعلية له الا عند قيام الامارة فالحكم الفعلي الحادث بقيام الامارة لا يمكن احتمال كونه الحكم الفعلي المعلوم بالاجمال من السابق فمناط عدم الانطباق تأخر التكليف الفعلي الثابت بقيام الامارة وتقدم التكليف الفعلي المعلوم بالاجمال ومناط عدم الانطباق عندنا كما عرفت (1) مجرد التعدد في الوجود وان كان التكليف الثابت بالامارة من الأول ولا يخفى ان دعوى تأخر التكليف الفعلي لا محالة لاحد أمرين اما عدم كفاية وجود الحجة الواقعية في فعلية الحكم على طبق مدلولها من الأول مع كونها بحيث لو تفحص عنها لظفر بها واما كون الامارة ملحوظة بنحو السببية والموضوعية حيث إن التكليف المرتب عليها على حد سائر التكاليف وموضوعاتها تكون فعليتها بفعلية موضوعاتها والأول خلاف مبناه - قده - كما تقدم منه في قاعدة قبح العقاب بلا بيان (2).
والثاني خلف في المقام إذ الكلام في قيام الحجة على الحكم وإلا فالامارة أجنبية عن الثابت الواقع المعلوم وتحقيق المقام ان جعل الحكم المماثل اما بعنوان الموضوعية وان ما قامت عليه الامارة ذا مصلحة مقتضية لجعل الحكم على طبق مؤديها فهو حكم آخر غير الحكم الواقعي ومنبعث عن غرض آخر غير الغرض المنبعث عنه الحكم فلا يجرى فيه صرف فعلية الواقع ولا صرف تنجزه إلى موردها لفرض تعدد الحكم حقيقة بتعدد الغرض وحيث إن العلم أسبق منها وجودا فلا مجال لتأثير الحجة في فعلية الحكم ولا في تنجزه فامتناع اجتماع الفعليين واستحالة تنجز المنجز لا يجدى في اسقاط المعلوم عن الفعلية وسقوط العلم عن التنجيز.