الروايات الضعيفة والشهرات والاجماعات المنقولة وسائر الامارات الغير المعتبرة وباقي المشتبهات التي لا طريق عليها أصلا.
قلت لنا الالتزام بالشق الأول ولا يلزم من الاحتياط في بعض المشتبهات بسبب العلم الاجمالي الاحتياط في غيرها الذي لا يكون من أطراف العلم فان عدم القول بالفصل انما هو في المشبهات بما هي مشتبهات لا بين ما فيه ملاك الاحتياط وما ليس فيه ذلك الملاك ولنا الالتزام بالشق الثاني لكنا نقول بعد اخراج الامارات الغير المعتبرة الموافقة للامارات المعتبرة والأصول العملية واخراج الامارات المعارضة بالامارات المعتبرة لا باس بدعوى عدم العلم الاجمالي في سائر الامارات الغير المعتبرة والمشتبهات خصوصا بعد اخراج بعض الشهرات الجابرة للاخبار الضعيفة فان مثل هذا الخبر الضعيف والشهرة التي لا دليل على اعتبارها خارج أيضا وكذا بعض الاجماعات المنقولة المعتضد بعضها ببعض الموجب للقطع أو الاطمينان بالتكليف أو بوجود مدرك صحيح له فإنه بعد اخراج هذه الجملة ليست دعوى عدم العلم الاجمالي مجازفة، هذا بعض الكلام في ما يناسب المقام من انحلال العلم الاجمالي والتحقيق ان مثل هذا العلم الاجمالي بالأحكام هو في نفسه قاصر عن تنجيز الواقعيات لما مر في مباحث الانسداد (1) من عدم تعلقه بأحكام فعلية بعثية أو زجرية بل بأحكام كلية بنحو القضايا الحقيقية (2) المنوطة فعليتها بفعلية موضوعاتها عند الابتلاء بها لوضوح تدريجية الابتلاء فالمناط عندنا تدريجية الفعلية بتدريجية الابتلاء بها لا تدريجية الاستنباط كما يراه شيخنا الأستاذ - قدس سره - (3) فراجع ما حررناه في أوائل مقدمات الانسداد (4) والله أعلم بالسداد