واما بعنوان الطريقية وايصال الواقع بعنوان آخر بحيث ينبعث هذا الحكم المماثل عن ذلك الغرض الذي انبعث عنه الحكم الواقعي ولذا يكون مقصورا على صورة مصادفة الواقع فهناك انشائان بداعي جعل الداعي أحدهما المتعلق بالواقع بعنوانه والاخر بعنوان تصديق العادل مثلا والفعلي بالحقيقة هو الواصل بالحقيقة وهو الانشاء الثاني، وتنسب الفعلية إلى الواقع بالعرض من حيث إنه بعنوان ايصال الواقع بايصال مماثله فربما يتوهم صرف فعلية الواقع وتنجزه بهذه الملاحظة لكنه صرف بالعناية لا بالحقيقة فلو كان معلوما بالاجمال فهو بالغ مرتبة الفعلية والتنجز بسبب العلم فلا بد من ابداء المانع عن فعليته وتنجزه بقيام ما يوجب فعلية الحكم المماثل وتنجزه وما ذكرناه (1) في صرف تنجز الواقع من حيث تعلق الامارة بالواقع الخاص الموجبة لتنجز الخاص انما يجدى إذا كانت موجبة لفعلية الخاص وتنجزه لا لفعلية (2) حكم آخر وتنجزه.
214 - قوله والا فالانحلال إلى العلم بما في الموارد (3) الخ:
والكاشف عنه ان اخراج ما يساوى مقدار المعلوم بالاجمال عن المحتملات التي لا طريق عليها لا يوجب زوال العلم الاجمالي فهو كاشف عن خروجها عن أطراف الشبهة كما أن اخراج ذلك المقدار عن مؤديات الطرق والأصول العملية المثبتة للتكاليف يوجب زوال العلم الاجمالي في الباقي.
فان قلت الطرق الغير المعتبرة ان كانت داخلة في أطراف العلم حقيقة لزم من الاحتياط فيها الالتزام به فيما لا نص فيه لعدم القول بالفصل بين ما لا نص فيه وما فيه نص غير معتبر من حيث البراءة والاحتياط وان كانت خارجة عن أطراف العلم فالخصم حينئذ مستظهر للقطع بثبوت الواقعيات (4) اجمالا في جميع