الا احتمال الحكم في الطرف الآخر وهو غير منجز للحكم عقلا، وهذا أيضا مبنى على صالحية الحجة الواقعية القائمة على التكليف بوجودها الواقعي الذي هو في معرض الوصول لتنجيز التكليف عقلا كما مر (1).
فالعلم الاجمالي قد تعلق بماله تنجز واقعا فلا يؤثر في تنجيزه، فالمتأخر عن العلم الاجمالي هو الظفر بالمنجز لا نفس المنجز، بل لو فرض مقارنة الحجة الصالحة لتنجيز التكليف للعلم الاجمالي به كما إذا كان هذا العلم الاجمالي أول زمان البلوغ فان الحجة لا يعقل ان تكون منجزة الا فعلا، فهما سببان صالحان للتنجيز فعلا من دون تقدم وتأخر، لأمكن ان يجاب بان الحجة الشرعية غير متقيدة بعدم كون موردها من أطراف العلم الاجمالي فتأثيرها شرعا غير مقيد بعدم العلم الاجمالي.
بخلاف العلم الاجمالي فان تأثيره عقلا متقيد بعدم ما يصلح للتنجيز فيختص التأثير في التنجيز بالحجة الشرعية، فالحجة الشرعية مانعة عن تأثير العلم الاجمالي مطلقا، سواء تقدمت عليه أو تأخرت عنه أو قارنته، فتدبر. واما ما في المتن (2) من ابتناء الجواب على صرف تنجز الواقع إلى مورد الحجة لان معنى الحجية تنجيز الواقع عند المصادفة للواقع والا عذار عنه عدمها، فان كان مع الالتزام بكفاية الحجة الواقعية التي لو تفحص عنها لظفر بها في تنجيز الواقع فلا حاجة إلى دعوى الصرف إذ لا يعقل تأثير العلم الاجمالي حتى يحتاج إلى صرف تنجز الواقع إلى مورد الحجة، وان لم يكن مبنيا على الالتزام المزبور فلا وجه للصرف، لان الواقع ان لم يكن له منجز كما إذا لم يكن علم اجمالي فلا معنى للصرف، بل هو سالبة بانتفاء الموضوع. وان كان له منجز سابقا، فان كان الواقع في مورد الحجة فلا معنى لمجزية الحجة عند وصولها لان المنجز