حديث الرفع مفصلا فراجع (1) واما عموم العلم لكل منجز ففيه ان العلم يمكن ان يجعل بنفسه أو بدليل التنزيل أعم من كل طريق ينجز الواقع بجهة جامعة وهو الوصول المؤثر واما توسعته إلى كل منجز فلا، الا ترى ان قوله (ع) " حتى يرد فيه نهى " قابل للنهي الوارد بخبر معتبر فإنه وارد شرعا حقيقة.
واما مجرد منجز النهى الواقعي بالاحتمال فلا يصحح صدق الورود والوصول فكذا العلم فإنه يقبل التوسعة من حيث الطريق التام والناقص الذي نزل منزلة التام شرعا ولا يقبل التوسعة للاحتمال المنجز شرعا هذا. واما بالنسبة إلى قوله (ع) " كل شئ لا حلال " الخبر فدليل الاحتياط وان لم يكن واردا عليه بلحاظ كونه مغيى بالعلم بالحرام لما عرفت آنفا الا انه معارض له لكنه خبر " كل شئ لك حلال " نص في الحلية ودليل الاحتياط ظاهر في الوجود فيقدم النص الذي لا يقبل التصرف فيه على الظاهر القابل للتصرف بحمله على رجحان الاحتياط أو الامر الارشادي، الا انك قد عرفت سابقا اختصاص هذه الكلية بالشبهة الموضوعية لتطبيقها من الإمام (ع) على مواردها وتعقيبها بما يختص بها فراجع (2) واما بالنسبة إلى قوله (ع) " الناس في سعة ما لم يعلموا " فالكلام فيه كما في سابقه من كونه نصا في التوسعة ودليل الاحتياط ظاهر في التضييق ولا ورود لدليل الاحتياط عليه لما مر (3) خصوصا بناء على كون كلمة (ما) زمانية أي في سعة ما دام لم يعلموا فان ظاهره حينئذ البراءة إلى أن يتحقق العلم بالتكليف و ليس ما يتبدل جهله بالعلم الا التكليف الواقعي والا فالاحتياط والبراءة متساوية الاقدام بالإضافة إلى الشبهة فالوظيفة فيها من أول الامر اما البراءة واما الاحتياط فلا معنى لجعل البراءة واستمرارها إلى أن يعلم بوجوب الاحتياط أو يتنجز الواقع بالامر به وليس في اخبار الاحتياط بعنوانه ما يكون أخص منه