ليكون من هذه الجهة أظهر.
نعم بعض أدلة التوقف كقوله (ع) " قف عند الشبهة فان الوقوف " الخبر أضيق دائرة منه لاختصاصه بالشبهة التحريمية وخبر التوسعة أعم الا ان اخبار التوقف كما عرفت بنفسها قاصرة الدلالة عن تنجيز الواقع مع أنها أعم من وجه لشمولها للشبهة المقرونة بالعلم الاجمالي دون خبر التوسعة فتدبر واما بالنسبة إلى قوله " كل شئ مطلق حتى يرد فيه نهى " (1) فهما وإن كانا متعارضين الا ان خبر " كل شئ " نص من حيث الاطلاق وعدم التقيد بطرف الفعل كما في الواجب وبطرف الترك كما في الحرام ومن حيث المورد لاختصاصه بالشبهة التحريمية الحكمية دون اخبار الاحتياط بل اخبار التوقف ولا ورود لدليل الاحتياط بتوهم النهى عن الفعل بلسان ايجاب التوقف لما مر خصوصا بلحاظ كون الاطلاق مستمرا إلى أن يرد فيه نهى.
لا يقال بناء على رواية الشيخ - ره - على ما حكى الخبر (2) هكذا " كل شئ مطلق حتى يرد فيه نهى أو امر " فتكون النسبة بينه وبين اخبار التوقف بالعموم من وجه لشمول الخبر للشبهة الحكمية التحريمية والوجوبية وشمول دليل التوقف للشبهة التحريمية الحكمية والموضوعية والمقرونة بالعلم الاجمالي ومورد الاجتماع هي التحريمية الحكمية لأنا نقول لا يعامل مع مثله معاملة العامين من وجه لان شمول " كل شئ له " ليس بالعموم حتى يخصص بالوجوبية ويخرج التحريمية من تحته للتصريح بالغاية في كل من التحريمية والوجوبية فلا يمكن حمل الكلية على خصوص الشبهة الوجوبية فيكون كما إذا قيل " أكرم زيدا العالم وعمرو العالم " وورد " لا تكرم الفساق " وكان عمرو العالم فاسقا فان شموله لعمرو حيث إنه بالخصوص فلا يعامل معهما معاملة العامين من وجه فكذا فيما نحن فيه فان التصريح بالغاية في كل منهما كالتصريح بهما جيدا.