مع كونها من الأصول المحرزة عنده، وبالجملة لا إشكال من هذه الجهة (نعم) قد يحصل علم إجمالي في بعض المقامات وهو غير مربوط بما نحن فيه.
فتحصل مما ذكرنا ان مثبتات أصل الصحة ليست بحجة لعدم بناء العقلاء الا على معاملة الصحة مع العمل الصادر من الفاعل واما ترتيب آثار اللوازم فلا، ولا فرق في بناء العقلاء بين اللوازم والآثار الشرعية وغيرها من العقلية والعادية لكن ترتيب الآثار الشرعية ولو مع الواسطة ليس لأجل بناء العقلاء، ولا لإطلاق دليل الأصل أو قيام الإجماع عليه دون غيرها، لعدم الفرق لدى العقلاء، بين لازم ولازم، وليس دليل لفظي يؤخذ بإطلاقه، ولا إجماع في الباب بل لأجل ما ذكرنا في مبحث مثبتات الاستصحاب من ان دليله لا يتكفل الا لإحراز موضوع كبرى شرعية فتنطبق عليه الكبرى وإذا كانت الآثار الشرعية مترتبة يكون كل كبرى سابقة محرزة لموضوع كبرى لا حقه، ففي ما نحن فيه أيضا لا تتكفل أصالة الصحة الا صحة نفس العمل فإذا انسلك تحت كبرى شرعية يترتب عليه الأثر.
فأصالة الصحة في الطلاق مثلا لا تثبت بها الا صحة الطلاق لكن إذا صح الطلاق تنسلك المرأة في قوله: «والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء» فإذا خرجت من العدة تنطبق عليها كبرى شرعية أخرى وهكذا، وهذا التفكيك بين اللوازم الشرعية وغيرها في باب أصالة الصحة مما لا إطلاق دليل فيه ويكون الدليل عليه هو البناء العقلائي مما يؤيد ويؤكد ما ذكرنا في الاستصحاب في وجه ترتيب الآثار الشرعية ولو بألف واسطة دون غيرها فتدبر جيدا.
حول موارد تقدم أصالة الصحة على الاستصحاب ووجهه الأمر السابع لا إشكال في تقدم أصالة الصحة على استصحاب عدم الانتقال وأمثاله إذا لم يكن في البين أصل موضوعي، واما معه فقد وقع الكلام فيه وكذا وقع الكلام في وجه تقدمها عليه هل هو الحكومة أو التخصيص أو غيرهما؟ والتحقيق انك قد عرفت أن مبنى حجيتها كان بناء العقلاء كما مر مرارا ولا تكون