البياض فضلا عما هو شرط لتحققه.
وان كان بلحاظ المقهورية في الفعل والترك:
فتارة يراد من المقهورية كون المكلف بسبب التكليف اللزومي بالفعل مسلوب القدرة عن الترك من قبل المولى بعد إن كانت قدرته بالإضافة إلى الفعل والترك متساوية فكونه مكلفا بالفعل الموجب لتخصص قدرته بالفعل، لأنه جعل للداعي نحو الفعل فيجب اعمال قدرته في تحصيل الفعل غير كونه مسلوب القدرة عن الترك بل ملازم له فالفعل هو الواجب ومورد التكليف والترك هو مورد انسلاب القدرة عنه فيكون مقهورا في الفعل لانسلاب قدرته من ناحية التكليف عن الترك، وقد مر ان السبب لا يوصف بمسببه فلا يوصف التكليف بأنه ثقيل بل سبب لثقل الفعل بتلك الملاحظة.
وأخرى يراد من المقهورية نفس كون الفعل مما لا بد منه شرعا فاللا بدية عين التكليف اللزومي بالفعل مثلا، فاللا بدية نفس ثقل الفعل لا انها مقهورة بكونها ثقيلة، والظاهر من مالا يعلمون حينئذ انهم لا يعلمون الثقيل لا انهم لا يعلمون ثقله، وبالجملة المحمول على المكلف هو الثقيل عليه والفعل هو المحمول والتكليف تحميله عليه، فالفعل هو الثقيل والتكليف تثقيله وجعله ثقيلا، فالايجاب تثقيل والوجوب ثقل فالفعل ثقيل، فما يتعلق به الرفع إذا كان هو الثقيل فالفعل هو المرفوع، بل يمكن ان يقال ان ايجاب الفعل هو حمله على المكلف ووضعه على عاتقه والرفع بديل الوضع فيرد على ما يرد عليه الوضع لا انه يرد على الوضع، والتحقيق ان الرفع من المكلف وان كان يستدعى الثقل في المرفوع، الا ان غاية ما يقتضيه تعلقه بماله مساس بالثقل، سواء كان ثقيلا أو ثقلا أو موجبا للثقل، فلا حاجة إلى اتصاف التكليف بكونه ثقيلا، ويشهد له قوله (ع) (1) " رفع القلم عن الصبي حتى يحتلم " فإنه اما قلم التكليف أو قلم