الواقع فإنه ايصال للواقع المحتمل بأثره فيرجع إلى جعل احتماله منجزا له على تقدير ثبوته فيصير فعليا منجزا على تقدير المصادفة كما في الامارة المعتبرة بهذا الوجه.
وقد عرفت ان عدم فعلية الواقع بعدم ايصاله بجميع أنحائه وعدم الفعلية بعدم جعل الحكم المماثل أو بعدم جعل الخبر أو الاحتمال منجزا ليس مجعولا حتى يكون معنى رفع الفعلية رفعها بعدم جعل الاحتياط بل العدم المجعول المعدود من الاحكام المجعولة ما كان كالوجود مجعولا فعدم الوجوب بعدم المقتضى ليس مجعولا شرعيا بل قوله لا يجب انشاء جعل للعدم تسبيبا.
فإذا كان قوله (ع) رفع على حد قوله (ع) " كل شئ لك حلال " (1) جعلا لعدم التكليف كالجعل للإباحة فلا محالة يكون ايصالا لعدم التكليف في موارد الجهل بعبارة جامعة لها فيكون مفاده فعلية عدم التكليف ظاهرا لا عدم فعلية التكليف لما عرفت ان عدم فعلية التكليف بعدم الوصول عقلي لا جعلي.
نعم لازم ايصال عدم التكليف فعلا عدم فعلية التكليف لاستحالة ثبوت المتنافيين من حيث الفعلية وحينئذ ففائدة ايصال عدم التكليف وجعل عدمه فعليا بايصاله دلالته على عدم وجوب الاحتياط المبلغ للحكم الواقعي إلى مرتبة الفعلية والتنجز بل حيث إن لسانه عدم التكليف فهو وارد على دليل الاحتياط فإنه في مورد ثبوت الواقع احتمالا وهذا مناف لموضوعه لان لسانه فعلية العدم لا مجرد عدم فعلية التكليف ومنه تبين ان مثل ايصال عدم التكليف بقوله رفع الذي مفاده انه لا يجب ولا يحرم جعلا وانشاء رافع لموضوع حكم العقل بقبح العقاب بلا بيان فان موضوعه عدم وصول التكليف وكما أنه مع وصوله لا موضوع للقاعدة كذلك مع وصول عدمه فان عدم الوصول حينئذ بنحو السالبة