أو الحرمة أو الالزام المطلق فضلا عن تعدد أسباب الجهل بالحكم لا يوجب تعدد الجهة التقييدية العنوانية لموضوع الحكم الشرعي المأخوذ من الشارع بحسب لسان دليله الا ان عذر الشيخ الأعظم - قدس سره - (1) في عقد مسائل متعددة انه لم يقع نزاع في رفع الحكم مطلقا وعدمه مطلقا بل النزاع وقع في خصوصيات ربما يكون المخالف في إحديهما موافقا في الأخرى كما عن الأخباريين في الشبهة التحريمية فإنهم يقولون بالاحتياط فيها دون الشبهة الوجوبية بل ربما يوجد التفصيل في كل منهما بين ما لا نص فيه أو ما أجمل فيه النص.
والا فلو بنينا على ملاحظة الميزان المزبور الموافق لتدوين مسائل العلم لزم جعل البراءة الشرعية مطلقا مسألة مستقلة من دون فرق بين الشبهات البدوية أو المعروفة بالعلم الاجمالي سواء كان الترديد بين المتبائنين أو الأقل والأكثر.
بان يقال هل الحكم المجهول مرفوع مط سواء كان وجوبا أو تحريما نفسيا أو غيريا أو منتزعا من الوجوب النفسي كالجزئية والشرطية في باب الأقل والأكثر، وسواء كان الجهل مقرونا بالعلم الاجمالي أم لا فمن يختار البراءة في الجميع يقول برفع الحكم مطلقا ومن لا يقول بها في الجميع يقول بعدم رفع الحكم مطلقا ومن يختار البراءة في بعض دون بعض لأي وجه - سواء كان من جهة قصور الدليل عن الشمول أو لورود الدليل على خلافه - يكون مفصلا في المسألة فتوجد حينئذ تفاصيل كثيرة كما في مسألة الاستصحاب والله أعلم بالصواب.