وحدة الجهة التقييدية المقومية لموضوعية الموضوع بحسب الدليل المتكفل لهذا الحكم المجعول.
بيانه ان كل محمول ثابت لموضوع اما يكون من الأمور الواقعية الغير المتوقفة على جعل جاعل كالمحمولات المبحوث عنها في علم المعقول من امكان شئ أو امتناعه أو وجوبه ومن جوهرية شئ أو عرضيته وأشباه ذلك فالموضوع لتلك المحمولات واقعي لا بجعل جاعل.
واما يكون من الأمور الجعلية كوضع مادة كذائية لمعنى خاص أو هيئة كذائية لمعنى خاص فان الموضوع هي المادة الشخصية أو الهيئة النوعية بحسب ما جعله الواضع وكالأحكام الكلية المترتبة على الموضوعات الخاصة بحسب جعل الشارع فان المحمول حيث إنه شرعي فالاعتبار بما جعله موضوعا لحكمه بحسب لسان الدليل مثلا الموضوع للحكم الاستصحابي مع اختلاف السنة أدلته حيث إن التعبير عنه وقع تارة بقوله لا تنقض اليقين بالشك (1)، وأخرى لا يدخل الشك في اليقين (2).
وثالثة يمضى على يقينه (3) وهكذا ليس الا ما أيقن به سابقا وحكم الحكم المماثل لما أيقن به أو لحكم ما أيقن به وهكذا بالإضافة إلى حجية الخبر مع اختلاف الأدلة عنوانا ليس موضوعها الا ما أخبر به العادل أو الثقة ومحمولها الحكم المماثل لما أخبر به وتعدد المتيقن في الأول وتعدد المخبر به في الثاني لا يوجب تعدد الجهة التقييدية العنوانية المأخوذة من الأدلة فلا يوجب تعدد المسألة فكذا فيما نحن فيه فان أدلة البراءة الشرعية وان اختلفت من حيث رفع ما لا يعلمون تارة ووضع المحجوب أخرى وكون الناس في سعة مما لا يعلمون ثالثة وهكذا الا ان الموضوع الجامع بين الكل لبا ليس الا ما لم يعلم حكمه ومحموله رفع ذلك الحكم وتعدد مصاديق ما لم يعلم حكمه من حيث الوجوب