منجزية الاحتمال وعن معذرية الجهل أيضا في المسائل الأصولية الا ان يبقى خصوص البراءة الشرعية بمعنى رفع الحكم أو ثبوت الإباحة على حاله إذ لا وساطة في الاثبات أصلا ولا معذرية شرعا حتى يندرج تحت قيام الحجة على حكم العمل ولا بأس بالاستطراد فيمثله.
واما حديث اختصاص مفاد الأصول العملية بالمجتهد (1) لكونه ممن يتفحص عن الحجة على الحكم العمل دون سائر القواعد الفقهية العامة فإنها تعم المجتهد والمقلد.
فتحقيق الحال فيه ان عناوين موضوعات هذه الأحكام الكلية ووجوب تصديق العادل ووجوب الاخذ بالراجح من الخبرين أو التخيير بينهما وان كانت مختصة بالمجتهد فإنه الشاك في الحكم وهو المتيقن بحكم في السابق والشاك فيه في اللاحق وهو من اتاه النبأ ومن جاءه الحديثان المتعارضان دون المقلد في كل ذلك فيتوهم اختصاص تلك الأحكام دون ساير القواعد الفقهية العامة الا ان مفاد تلك الأحكام الكلية اما جعل الحكم المماثل أو جعل المنجزية والمعذرية وربما لا يكون للواقع مساس به حتى يتعلق به حكم فعلى مماثل أو يتنجز الواقع عليه على تقدير الإصابة ويعذر عنه على تقدير الخطاء فما معنى اختصاصه به ودعوى: " ان فتوى المجتهد المستندة إلى حجة شرعية بمنزلة الخبر مع الواسطة تكون حجة على ثبوت الحجة في حق المكلف " مدفوعة بأنها تجدي في ما إذا كانت مستندة إلى الخبر ونحوه لا في مثل الاستصحاب المتقومة باليقين والشك مع أن المكلف لا يقين له ولا شك والمجتهد لا تكليف له وان أيقن وشك.
فالتحقيق ان ما تضمنه الامارات أو الأصول العملية من التكاليف الثابتة لذات الفعل أو له بوصف كونه مجهول الحكم حكم عملي للمكلف الذي له مساس به لكن المقلد حيث إنه لا يتمكن من استنباطه من دليله أو لا يتمكن من تطبيقه على مصداقه إذ لا يعلم كونه لا حجة عليه الا بعد الفحص عنها ينوب عنه المجتهد بأدلة وجوب التقليد وجواز الافتاء في اعمال رأيه ونظره في