عن صدور خبر اخر معتبر، أو عن العلم بصدقه فخلاف الظاهر من الاستناد إلى الضعيف كما هو المفروض إذ على الأول المستند خبر اخر لا ما استندوا إليه وعلى الثاني يكون المستند علمهم بالحكم لا الخبر.
ولا يخفى أن غاية ما يفيده الاستناد إلى الخبر الضعيف هو الكشف إما عن كون الراوي موثوقا عندهم أو عن قرينة موجبة لوثوقهم بصدقه، مع أن الاعتبار بتحقق الخبر الموثوق به عندنا فكون الراوي ثقة عندهم غير مفيد ولذا قالوا بان رواية من لا يروى إلا عن ثقة لا توجب التوثيق بحيث يكون الرواية عن الثقة عندنا بل عن ثقة بنظره، كما أن الكشف عن وجود قرينة توجب الوثوق بالصدور بنظرهم لا يوجب الوثوق بنظرنا وبالجملة لا بد من تحقق الوثاقة أو الوثوق بالصدور بنظر العامل بالخبر لامكان عدم الوثاقة إذا عرف الراوي أو عدم إفادة القرينة للوثوق إذا علم بها، ولا يقاس استنادهم إليه من حيث الوثاقة ان من حيث الوثوق بالشهادة العلمية بوثاقة شخص أو بنقل القرينة الموجبة للوثوق نوعا حيث إن الأول شهادة من المشهور التي هي أولى بالقبول من شهادة البينة.
والثاني إخبار جماعة من العدول الاعلام بجزء موضوع الحكم عن حس فلا ينافي عدم حجية خبرهم عن الحكم الواقعي لكونه عن حدس، وجه عدم القياس.
اما الأول: فحيث إن الرجل مجهول الحال فان كان الجهل بوصفه من حيث الوثاقة فشهادتهم مفيدة وأما إذا كان مجهول الحال لكونه مجهول الاسم فلا يعتبر شهادتهم إذ لعله إذا عرفناه باسمه لكان ممن شهد آخرون بفسقه، مضافا إلى إن الاستناد إلى مجهول الحال لا يتعين في وثاقته عندهم فلعله من اجل الوثوق بخبره لقرينة.
وأما الثاني: فمن حيث إن نقل القرينة الموجبة للوثوق نوعا يوجب التعبد بوجود جزء موضوع الحكم، وأما استنادهم لوثوقهم فلعله لوثوقهم شخصا بقرينة لا توجب الوثوق نوعا، فمجرد العمل لا يكشف عن قرينة نوعية موجبة للوثوق بل عن وثوقهم شخصا فعلا وهو غير حجة إلا للشخص، فتدبر، نعم، الانصاف أن استناد المشهور إذا كشف عن ظفر الكل بموجب الوثوق كان ذلك