فعليا بعثيا أو زجريا أو منجزا بناء على انفكاك مرتبة البعث والزجر عن التنجز، بحيث إذا لم يقم عليه طريق لا يسقط من أصله، بل لا أثر له عقلا وشرعا من حيث الإطاعة والعصيان، فلا تصويب حيث لم يسقط الحكم الواقعي لكن موضوع الأثر هو الواقع المقيد بقيام الطريق عليه بما هو كذلك، لا بما هو واقع، وعليه فالصرف المطلق غير الصرف المقيد، وجامعه مطلق الصرف.
والأول تصويب ولا استحالة فيه.
والثاني يرد عليه ما يرد على الأول من حيث إن إتيان ما تعلق به القطع يجزى بما هو واقع لا بما هو مؤدى القطع.
فقوله: إذ الصرف لو لم يكن تصويبا محالا فلا أقل (1) الخ:
يراد به الصرف المطلق لا مطلق الصرف كما يشهد له مقابلته بالتقييد بقوله (2) - ره - " ومن هنا انقدح أن التقييد أيضا غير سديد " الخ: نعم لا استحالة في الصرف المطلق كما عرفت لوضوح أن الصرف في مرتبة الفعلية بعد جعل الحكم لا بلحاظ أداء الطريق إليه.
ومنه يعلم ما في عبارة المتن من المسامحة حيث قال: إذا الصرف لو لم يكن تصويبا محالا فلا أقل من كونه مجمعا على بطلانه الخ: فان ظاهره أن الصرف المطلق تصويب محال، ومع قطع النظر عنه يكفي في بطلانه الاجماع، مع أنه كما عرفت ليس بمحال حتى يقطع النظر عنه، ويكتفى في بطلانه بالاجماع على خلافه، وما هو محال ليس من مقولة الصرف فإنه لا واقع حتى يصرف إلى الطريق. نعم، لو كان التعبير هكذا إذ الصرف ولو لم يكن محالا لكنه تصويب مجمع على بطلانه لسلم عن هذه الخدشة.
كما أن قوله: ضرورة أن القطع بالواقع (3) الخ: وجه اخر لبطلان الصرف بل لمطلق الصرف، فلابد في مقام التعليل به من العاطف لسبق تعليل بطلان