واضح وجعل أستاذنا العلامة رفع الله مقامه في الحاشية (1) عقلية الدليل بلحاظ عقلية النتيجة، حيث إنها حكم عقلي استقلالي بعد تحقق المقدمات الخمسة.
ويمكن أن يقال: إن النتيجة من افراد الكبرى الكلية فيتبعها في العقلية والشرعية، ولا معنى لكون النتيجة بما هي عقلية مع قطع النظر عن الكبرى الكلية، وليس لمجموع المقدمات الخمسة الكبرى كلية، بل لكل واحدة كبرى تخصها كما لا يخفى.
مع أن العبرة في العقلية لو كانت بكون النتيجة وهي حجية الظن عقلية لكان الدليل عقليا بناء على الحكومة لا مطلقا ولو على الكشف: إذ على الكشف ليست النتيجة إلا وجوب العمل بالظن شرعا، بخلاف ما إذا كان مناط العقلية كما سيجيئ انشاء الله تعالى فإنه لا فرق فيه بين القولين.
والتحقيق في تأليف القياس في هذا المورد أن يقال إن المقدمات الخمسة بنحو القياس الاستثنائي مقدم القضية وتعين العمل بالظن من باب التالي لها والعقلية حينئذ بلحاظ استلزام المقدم للتالي لا بلحاظ استلزام المقدمتين للنتيجة حتى يقال إن استلزام القياس للنتيجة عقلي دائما.
نعم، حيث إن أطراف الدوران غير منحصرة عقلا في الأصول الأربعة والظن ومقابليه لإمكان أصل اخر عقلا، فلا محالة لا يكون استلزام المقدم للتالي عقليا، ولكن بعد ضم عدم مرجعية أصل اخر غير الأصول المعمولة إجماعا يكون الاستلزام عقليا قطعيا، إذ بعد فرض المقدم لو لم يتعين الظن يلزم الخلف أو التكليف بما لا يطاق، واللازم أن يكون التلازم عقليا لا ذات اللازم والملزوم.
ومن البين انه بعد انسداد باب العلم والعلمي (2) لا يبقى إلا الظن والشك والوهم والأصول المطابقة لأحدها، بمعنى أن الأمر دائر بين العمل بأحد هذه الأمور من حيث هي أو بأصل يطابق أحدها كائنا ما كان وحيث إن التنزل من الظن