المولى وهو ظلم عليه.
ومن الواضح أن عنوان الظلم والخروج عن زي الرقية ورسم العبودية لا يصدق الا إذا كانت مخالفة التكليف مخالفة لما قامت عليه الحجة عقلا أو شرعا، والظن بمجرده ليس كذلك، إذ المفروض انه في نفسه ليس حجة عقلائية، والغرض معاملة الحجة معه بكبرى دفع الضرر المظنون المتوقف على حجيته في نفسه حتى يتحقق موضوع القاعدة هو الظن بالعقوبة.
واما كونه حجة شرعا واقعا فلا يحقق موضوع القاعدة، لان الحجة (1) الشرعية سواء كانت بمعنى جعل الحكم المماثل أو بمعنى تنجيز الواقع يتقوم بالوصول عقلا.
أما على الأول: فواضح، لأن الحكم المماثل كنفس الحكم الواقعي من حيث عدم الأثر إلا بعد الوصول والا لكفى نفس وجود الحكم الواقعي في استحقاق العقوبة على مخالفته من دون حاجة إلى جعل الحكم المماثل على طبقه.
وأما على الثاني: فلان وجود الحكم المجعول لو كان كافيا في تنجزه بمجرد الظن به أو احتماله لما كانت حاجة إلى جعل التنجز من الشارع، فجعل التنجز واقعا كجعل الحكم واقعا لا أثر له عقلا، هذا إذا كانت العقوبة بحكم العقل.
وأما إذا كانت بجعل الشارع فكما أن مقتضى قاعدة اللطف البعث إلى ما فيه المصلحة والزجر عما فيه المفسدة لإيصاح العباد إلى مصالحهم ودفع وقوعهم في المفاسد كذلك مقتضى قاعدة اللطف إيصال البعث والزجر تحصيلا لذلك الغرض، وكما أن جعل العقاب لغرض تمامية اقتضاء البعث والزجر للدعوة في نفوس العامة كذلك عين هذا الغرض يقتضى ايصال جعل العقاب تحقيقا للدعوة، والا فوجوده الواقعي لا يحقق الدعوة.
وعليه ففعلية استحقاق العقوبة عقلا وشرعا بفعلية الحجة الشرعية المحققة لعنوان الظلم المحكوم باستحقاق الذم والعقوبة عليه في الأول وبفعلية جعل العقاب بوصوله في الثاني فلا معنى لعدم استقلال العقل باستحقاق العقوبة وعدم استقلاله بعدم استحقاقها بل إما يحكم بالاستحقاق أو بعدمه، بل