بالأئمة عليهم السلام في غير واحد من الاخبار.
مع أن قصر مورد الآية على خصوص الأئمة (ع) لا يلائم مورد الآية كما لا يخفى على من راجعها.
وظني (والله أعلم) أن أهل الذكر في كل زمان بالنسبة إلى ما يطلب السؤال عنه مختلف، فالسؤال عن كون النبي (ص) لا يجب أن يكون ملكا أو ملكا وانه لا يمتنع عليه الطعام والشراب لا بد من أن يكون من غير النبي (ص) وعترته عليهم السلام لأنهم محل الكلام بل عن العلماء العارفين بأحوال الأنبياء السابقين والسؤال عن مسائل الحلال والحرام في هذه الشريعة المقدسة لابد من أن ينتهى إلى الأئمة (ع) فإنهم عيبة علم النبي (ص) وحملة احكامه فالمصداق حيث إنه في هذا الزمان منحصر فيهم من حيث لزوم انتهاء الأمر إليهم فلذا فسر أهل الذكر بهم (ع) والله أعلم.