من طرف شخص الحكم المتعلق به فليس الاشكال هنا اتحاد فعلية مع فعلية أخرى بل عروض فعلية واحدة لنفسها، فتدبره فإنه حقيق به، هذا كله في بيان عدم المانع من تعلق الحكم الشخصي بما أخذ فيه نفسه إلا من حيث الاشكال المبحوث عنه هنا.
وثانيا: أن المقتضى لتعلق الحكم هنا بالمعنون موجود، وذلك لأن وجوب تصديق العادل، إما بعنوان جعل الحكم المماثل أو بعنوان تنجيز الواقع بالخبر ومقتضى كليهما أن يكون الدليل ناظرا إلى حقيقة الأثر لا إلى عنوانه.
أما إذا كان من باب جعل الحكم المماثل فلان المماثلة إما أن يلاحظ بين الحكم المماثل الظاهري والحكم الواقعي، أو بين الحكم الظاهري ومؤدى الخبر.
فإن كان الأول كما هو التحقيق - لأن جعل الحكم المماثل بعنوان ايصال الواقع بعنوان اخر - فلا محالة يجب لحاظ المماثلة بين الحكم المماثل الواصل بالحقيقة والحكم الواقعي بالعرض، والمفروض هنا وحدة الحكم ومع فرض الوحدة لا يعقل المماثلة لشئ مع شئ اخر.
وإن كان الثاني فمؤدى الخبر - وهو عنوان الحكم المأخوذ في طرف الموضوع - وان كان غير حقيقة الحكم فالاثنينية المصححة لاعتبار المماثلة حاصلة إلا أن جعل الحكم المماثل حيث إنه بعنوان تنزيل المؤدى منزلة الواقع ومصححة جعل الحكم على طبق المؤدى بعنوان انه الواقع فيحتاج إلى منزل ومنزل عليه ومصحح التنزيل، وحيث إن المنزل هنا عنوان شخص الحكم والمنزل عليه حقيقة شخص الحكم وهو بعينه مصحح التنزيل فلا يعقل التنزيل، لأن المنزل عليه محقق لا يحتاج إلى التنزيل كما أن الحكم الواقعي لو كان فعليا واصلا لا معنى لتنزيل شئ منزلته.
وأما إذا كان من باب جعل المنجز للواقع فالامر أوضح، لأن المتنجز بالخبر حقيقة الأثر لا عنوانه فيتحد المنجز والمتنجز وهو محال، لرجوعه إلى علية الشئ لنفسه.