موضوعه في الخارج ويستحيل أن يكون الامر بترتيب الأثر أمرا بترتيب نفسه.
والتحقيق: أن الأمر بتصديق نفس الأمر به من حيث إنه أمر بماله تعلق بنفسه لا محذور فيه، لا من حيث الدور لما مر مرارا من اتحاد الحكم وموضوعه في الوجود ولا تعدد في الوجود ليلزم الدور، ولا من حيث الخلف لما مر أيضا من أن الحكم إذا لوحظ في الموضوع بوجوده العنواني لم يكن المتقدم عين المتأخر لأن المتأخر هو الحكم بنحو وجوده الحقيقي دون المتقدم، ولا من حيث علية الشئ لعلية نفسه كما في باب قصد القربة فان أخذ الاتيان بداع الأمر في موضوع الأمر وإن لم يلزم منه دور ولا خلف لكون الأمر بوجوده العلمي داعيا وبوجوده الحقيقي مرتب على موضوعه، لكن الأمر انما هو لجعل الداعي إلى متعلقه، فإذا أخذ جعله داعيا في متعلقه كان الأمر به جعلا للداعي إلى جعل نفسه داعيا، وهو معنى علية الشئ لعلية نفسه أي بحسب مقام الدعوة، وهذا المحذور أيضا غير وارد هنا، إذ الأمر تعلق بتصديق نفسه لا يجعل الأمر بالتصديق داعيا إلى الأمر بتصديق نفسه بل داعيا إلى تصديق نفسه نظير ما إذا قال المولى لعبده أخبر الناس عن أمري هذا بالاخبار فان الأمر متعلق بالإخبار عن نفسه وليس فيه شئ من المحاذير.
نعم، الأمر بتصديق نفى هذا الأمر لا يعقل لوجه اخر وهو أن التصديق الجناني وهو اعتقاد صدقه وتحققه حاصل بنفس وصوله المفروض فالبعث نحو تصديقه طلب الحاصل.
وأما التصديق العملي وهو اظهار صدق العادل بعمله فلا يعقل إلا بالإضافة إلى أمر اخر حتى يكون هناك عمل بالأمر الاخر بعنوان إظهار صدق المخبر عنه وأما نفس الامر بالتصديق العملي فلا تصديق عملي له.
لا يقال: مع تعدد التنزيل في الخبر مع الواسطة كيف يعقل الأمر بالتصديق متعددا.
لأنا نقول: حيث إن الأمر بالتصديق أمر لبا بصلاة الجمعة فيكون حكم الخبر بلا واسطة ايجاب الصلاة الجمعة تنزيلا فيتحقق له تصديق عملي في الخبر مع