أحدهما: لزوم فرض غرض جامع بين الغرضين لئلا يكون فن الأصول علمين لأن المفروض ترتب كل غرض على طائفة من المسائل والمفروض أيضا على مسلكه (1) - قده - أن ملاك وحدة العلم وتعدده وحدة الغرض وتعدده.
وثانيهما: أن القواعد التي ينتهى إليها أمر الفقيه بعد الفحص واليأس عن الدليل هي الأصول العملية في الشبهات الحكمية، فإنها المرجع بعد الفحص واليأس عن العلم والعلمي دون الأمارات التي تكون حجة شرعا ابتداء أو امضاء فإنها الأدلة على حكم العمل من دون تقييدها باليأس عن العلم، وأجبنا عنه في أوائل الحاشية (2) على الجزء الأول من الكتاب بوجهين:
الأول: أن دليل الحجية بمعنى جعل الحكم المماثل كوجوب تصديق العادل ليس عين وجوب صلاة الجمعة بل ايجاب صلاة الجمعة بلسان تصديق ايجاب العادل فان لازم فعل صلاة الجمعة تصديق العادل بمعنى إظهار صدقه بعمله على طبقه، فايجاب تصديق العادل لازم ايجاب صلاة الجمعة بعنوان الكناية فالمبحوث عنه في علم الأصول هو الايجاب الكنائي لإثبات ملزومه في الفقه وهو حكم العمل حقيقة، وحيث إن ايجاب التصديق بلسان أن المؤدى هو الواقع فلا محالة الخبر المتكفل لوجوب صلاة الجمعة واقعا يستنبط منه الحكم حقيقة بضميمة دليل الحجية كما مر انفا، وهذا المقدار من التوسيط كاف في وقوع نتيجة البحث في طريق استنباط الحكم.
وعليه ينبغي تنزيل ما أفاده شيخنا الأستاذ - قده - في أول الاستصحاب (3) من أن البحث عن الحجية بحث أصولي حيث لا تعلق لها بحكم العقل بلا واسطة فان الغرض منه انه حكم كنائي للانتقال إلى حكم حقيقي للعمل، والا فلو أريد منه الحكم الحقيقي للعمل، بواسطة انطباق عنوان فهو مع أنه يوجب التطبيق