الأصول، وهكذا الاستصحاب - سواء كان مفاد دليل حجيته جعل الحكم المماثل أو تنجيز الواقع - يدخل البحث عنه في علم الأصول.
نعم، ما كان مفاده ابتداء هو الحكم الشرعي كقاعدة الحل وشبهها من دون جعل الملزوم بجعل اللازم ولا اثبات المعذر عن الواقع فهو بحث فقهي ولا بأس بالاستطراد في مثله.
92 - قوله: بل عن حجية الخبر الحاكي عنها (1) الخ:
هذا إذا كانت الحجية بمعنى تنجيز الواقع، وأما إذا كانت بمعنى التعبد بالواقع وإنشاء الحكم على طبقه فيمكن أن يجعل الموضوع نفس السنة بوجودها الأعم من الحقيقي والحكائي فان وجودها في الحكاية وجودها بالعناية فيرجع البحث إلى أن السنة المحكية هل وقع التعبد بها أم لا؟
93 - قوله: فان التعبد بثبوتها مع الشك فيها (2) الخ:
لم يتعرض - قده - للثبوت الواقعي كما تعرض له في أول الكتاب (3)، لوضوح عدم إرادة المجيب له، مضافا إلى وضوح بطلانه لا لما أفاده - قده - في غير مقام من رجوعه إلى البحث عن ثبوت الموضوع وهو لا بد من الفراغ عنه في كل علم، لما مر في أول التعليقة (4) من أن البحث عن ثبوت شئ بشئ غير البحث عن ثبوت الشئ، فالبحث في الحقيقة عن وساطة الخبر، ووساطته ثبوتا أو إثباتا لا يوجب رجوع البحث إلى ثبوت الموضوع.
اما وساطة الخبر ثبوتا، فلوضوح أن البحث عن كون الشئ ذا مبدء بحث عن عوارضه ألا ترى أن الموضوع في فن الحكمة هو الوجود أو الموجود والبحث عن كونه ذا مبدء من أعظم مسائله وأهم مطالبه.
واما وساطة الخبر إثباتا، فلان التصديق بثبوت السنة بالخبر مرجعه إلى