الاقتضاء قابلة لشموله لكنها لا تعمه بالفعل.
ثانيها: أن كون المخبر صادقا في خبره غير كونه صائبا في نظره، والدليل متكفل لتصديق الخبر لا لتصويب النظر.
بيانه: أن دليل التصديق وإن لم يكن ناظرا إلى خصوص التصديق المخبري كما أفاده الشيخ الأعظم - ره - بل كان ناظرا إلى التصديق الخبري، والحكم بواقعية المخبر به لا إلى مجرد نفى احتمال تعمد كذبه الا أن تصديقه في حسه واقعا تصديقه فيما أحس به وليس تصديقه في حدسه واقعا تصديقه فيما حدس به، فان القطع بسماعه لقول الإمام (ع) أنه يجب صلاة الجمعة يستلزم القطع بصدور هذا القول من الإمام (ع) ولكن لا يستلزم القطع بحدسه لرأى الإمام (ع) القطع برأيه، فتصديقه في سماعه وأنه أخبر عما له واقعية يستلزم تصديقه في واقعية المسموع ولكن ليس تصديقه في خبره عن حدسه مستلزما لتصديقه فيما حدس به، بل يترتب على تصويبه في حدسه.
وبالجملة: فواقعية السماع يستلزم واقعية المسموع بخلاف واقعية الحدس فإنه لا يستلزم واقعية ما حدس به، فتأمل جيدا.
ثالثها: أن بناء العقلاء على حجية الخبر لكونه كاشفا نوعيا فعلا إذا صدر ممن يوثق بقوله ولم يكن فيه آفة في حاسته فهذه الكاشفية النوعية الفعلية عن الواقع هو المقتضي ثبوتا لبناء العقلاء على اتباع الخبر، ومن الواضح أن خطائه الواقعي في إحساسه لخروجه عن الطبع أحيانا لا يعقل أن يكون مانعا عن تأثير المقتضي، ومر إجماله، لما عرفت في مسألة حجية الظاهر، فاحتماله ليس من احتمال المانع حتى يتوقف الحكم بالمقتضى على بناء العقلاء على دفع المانع ونفس الاحتمال غير مانع على الفرض بل المستبعد جدا أن يزاحم الاحتمال الكاشف النوعي الفعلي.
ومنه تبين عدم الحاجة إلى أصالة عدم الخطاء بل عدم الاعتناء باحتماله لعدم البناء على وجوده لا للبناء على عدمه، هذا في الخبر الحسى أو ما هو كالحسي.
وأما الخبر عن حدس محض فمجرد كون الشخص ممن يوثق بقوله وعدم