ولزوم نقض الغرض لو لم يكن الكلام الصادر وافيا بالمرام يقتضى عدم قصد الإفهام إلا بما يكون وافيا بالمرام، وكون جد الشئ كأنه لا يزيد على نفس الشئ يقتضى حمل كلية الأقوال والافعال على الجد حتى يظهر خلافه.
وعليه نقول بناء العقلاء عملا على حمل الكلام على ما يوافق قانون الوضع بعد كشفه النوعي عن المعنى هو معنى حجية الظهور، وحكم العقل بقبح نقض الغرض الذي هو غير مربوط ببناء أهل المحاورة هو الدليل على أن المعنى المختص باللفظ هو الذي قصد افهامه، وبناء العقلاء العام لجميع الأقوال والافعال هو الدليل على حمل كلية الافعال والأقوال على الجد.
فالفرق المعلوم بين الظاهر الملقى إلى من قصد إفهامه ومن لم يقصد إفهامه لوجه مخصوص لا يقتضى الفرق في المقام الأول، وحجية الظاهر بحمله على مقتضاه من كشفه النوعي من معناه الوضعي والخلط بين المقامين أو هم الفرق بين من قصد إفهامه ومن لم يقصد إفهامه، هذا كله مع أن قصر الخطاب على شخص لا يقتضى قصد إفهامه، بل ربما يقصد إفهام غيره كما في " إياك أعني واسمعي يا جارة " فضلا عن اقتضاء قصر قصد الافهام على المخاطب.
مضافا إلى أن الكلام إذا كان متضمنا لتكليف عمومي فمقام عموم التكليف بهذا الكلام يقتضى وصول التلكيف العمومي نفسا ومتعلقا وموضوعا بشخص هذا الكلام، فلا يمكن التعويل على ما يختص بالمخاطب من القرينة الحالية وعلى فرض كون المخاطب واسطة في التبليغ فاللازم عليه في ايصال التكليف العمومي بحده التنبيه على ما يقتضى توسعته وتضييقه فعدم التنبيه منه دليل على عدمه.
بل الكلام المقصور على المخاطب إذا كان متكفلا لتكليف خصوصي وكان عمومه لغيره بقاعدة الاشتراك أيضا كذلك، إذ الطريق إليه نقله رواية أو كتابة، ومقتضى عدم الخيانة في نقله بأحد الطريقين هو التنبيه على القرينة الحالية الموسعة لدائرة التكليف والمضيقة لها ومع عدم نصب الدال عليها يحكم