المؤاخذة بالذم والعقاب، ولا معنى لذلك إلا فيما يشتمل على التكليف والآيات المتضمنة للقصص وشبهها لا حجية لظهورها بل الآيات المتضمنة للعقايد والمعارف لا حجية لظهورها أيضا وإن كانت متضمنة للتكليف بالأصول، إذ المطلوب فيها الاعتقاد لا التعبد والعمل كي يتصور فيه حجية الظاهر فتأمل (1).
80 - قوله: فافهم الخ:
لعله، إشارة إلى أن مجرد ضم ظاهر إلى سائر الظواهر ليس ملاك الطرفية للعلم الاجمالي بمخالفة بعض الظواهر ليقاس بظواهر الكتاب بل بحيث يتقوم به العلم فينعدم بخروجه، وليس كل ظاهر كذلك، أو إشارة إلى أن الاشكال هنا بملاك اجمال بعض أطراف العلم وخروجه عن محل الابتلاء لا يجدى في رفع الاجمال وإن كان مجديا في عدم تنجز التكليف على خلاف الظاهر.
ويندفع بأن الظهور الذاتي محفوظ في الجميع وإنما المعلوم بالاجمال ان بعضها غير حجة لا لارتفاع ظهوره حيث لا يرتفع الظهور بعد انعقاده، إذ الواقع لا ينقلب عما هو عليه ولا يرتفع كشفه عن المراد الجدي الذي هو ملاك الحجية أيضا، بل حجيته لحجة أقوى. وإذا كان بعض الأطراف بنفسه غير حجة فلا جرم لا علم اجمالي بورود الحجة على خلاف الحجة هذا في القرينة المنفصلة.
واما في المتصلة فربما يتوهم الفرق بين المجمل وغيره نظرا إلى سراية اجماله إلى الظاهر فلا ظهور كي يكون حجة بخلاف غيره. وفيه: أن الظهور الذاتي محفوظ حتى في المجمل، والظهور الفعلي مرتفع حتى في المبين والفرق بينهما بانعقاد الظهور الفعلي في غير الموضوع له إذا كان المتصل مبينا دون ما إذا كان مجملا.
والميزان في اتباع الظهور هو الفعلي وهو مشكوك في كليهما، فلا بد من دعوى بناء العقلاء على المعاملة مع هذا العلم الاجمالي معاملة الشك البدوي نظرا إلى خروج أحد الظاهرين عن محل الابتلاء فالقرينة المحتملة هنا يبنى على عدمها فيتم الظهور الفعلي كما في غير ما نحن فيه، فتدبر.