مماثل للواقع الذي قام عليه الخبر لكنه لا بما هو هو بل هو الواقع فوصوله بالذات وصول الواقع عنوانا وعرضا.
وأما الوساطة في إثبات الواقع بعنوان اخر فهي بجعل الحكم المماثل بداعي ايصال الواقع بعنوان اخر، بمعنى أن وجوب صلاة الجمعة وان لم يصل بعنوانه لكنه وصل بعنوان كونه مما قام عليه الخبر، نظير ما إذا قيل " أكرم زيدا " وحيث لم يعرفه يقال له أيضا بداعي جعل الداعي " أكرم جارك "، فالغرض من جعل الداعي ايصال الجعل الأول بعنوان اخر.
وأما الوساطة في تنجز الواقع فهي كما إذا قال " صدق العادل " بداعي تنجيز الواقع بالخبر، فالأولان إنشاء بداعي جعل الداعي والثالث إنشاء بداعي تنجيز الواقع، وسيأتي انشاء الله تعالى الاشكال في الثالث (1).
وأما الأولان: فربما يشكل بأن الحجية إذا كانت منتزعة من جعل الحكم التكليفي نظير الجزئية والشرطية المنتزعة من تعلق الحكم بالمركب والمقيد لزم دوران الحجية مدار بقاء الحكم التكليفي، كما هو شأن الأمر الانتزاعي ومنشأ انتزاعه، مع أن الحكم التكليفي يسقط بالعصيان والخبر لا يسقط عن الحجية كما أن الجزئية بمعنى كون الشئ بعض المطلوب يدور مدار بقاء المطلوبية فإذا سقط الطلب ليس ذات الجزء موصوفا بالجزئية للمطلوب فعلا.
ويندفع: بأنه إن لوحظ الدليل المتكفل للحكم الكلى المرتب على الموضوع الكلى فهو باق ما لم ينسخ كما هو شأن القضايا الحقيقية فالحجية المنتزعة من هذا الجعل الكلى الذي لا يزول بالعصيان كذلك، وان لوحظ الحكم الفعلي بفعلية موضوعه فهو وإن كان يسقط بالعصيان إلا أن الاشكال لا يختص بالحجية المنتزعة من الحكم التكليفي بل الحجية الفعلية بمعنى الوصول الاعتباري كذلك، إذ مع سقوط الحكم على أي حال لا معنى لفعلية إعتبار وصول الواقع كمالا معنى لاعتبار منجزية الخبر فعلا.