امتثال أمر المولى وكيفية إطاعته، فإن الفعل على أي حال ينشأ عن داع إلهي، وتحقيق المقام أن المانع، إما عدم صدور العمل عن داع إلهي بل من غيره، أو التشريك في الداعي بحيث لا يكون الأمر مستقلا في الدعوة، أو تعنون الفعل بنفسه بعنوان اللعب، أن تعنون الفعل المأتي بداعي الأمر بعنوان اللعب والكل مفقود.
أما الأول، فلأن المفروض بأن المحرك لفعل كل من المحتملات هو الأمر المحتمل تعلقه به.
وأما الثاني: فلأن المفروض عدم محرك إلى ذات كل واحد من المحتملات سوى الأمر المحتمل فلا تشريك في الداعي وإلا فلو فرض التشريك لم يكن فرق بين الداعي العقلائي وغيره في المفسدية وعدم صدور العمل عن داع إلهي مستقل في الدعوة.
وأما الثالث: فلأن المفروض أن ذات العمل صلاة واتصافها باللعب والعبث باعتبار صدورها عن داع نفساني شهواني، ومع فرض صدورها عن داع الأمر المستقل في الدعوة لا معنى لتعنون ذات الصلاة باللعب والعبث.
وأما الرابع: فبأن اتصاف المأتي به بداع الأمر بوصف اللعب والعبث بأن يكون الداعي إلى جعل الأمر داعيا غرضا نفسانيا غير عقلائي، والمفروض أن داعيه إلى امتثال أمر المولى ما هو الداعي في غيره من توقع الثواب أو تحصيل مرضات المولى أو غيرهما.
وتوهم: أن اتصاف مثله بعنوان اللعب غير ضائر لغرض صدور العمل عن داع الأمر وهو حسن بذاته. مدفوع: بأن المأتي به بداع الأمر أو بقصد التعظيم إنما يكون حسنا بذاته بمعنى أنه لو خلي ونفسه يندرج تحت عنوان الانقياد للمولى وعنوان الإحسان إليه لا أنه حسنه كحسن العدل، والإحسان ذاتي لا يتخلف عنه، بل التعظيم في مورد يعرف به المولى فيقتل إسائة إليه ولو مع حفظ عنوانه