يكن مطابقة كان الانبعاث عن مجرد الصورة، والأول إطاعة حقيقة، والثاني انقياد محض، فالإتيان بالمحتملين متضمن للانبعاث عن شخص البعث قطعا.
وأما ثالثا: فلأن الانبعاث التفصيلي إما أن يحتمل دخله في الغرض أم لا، فإن احتمل دخله كان حاله حال قصد القربة والوجه من حيث إمكان اعتبراه شرعا بأمر آخر فيكون مرفوعا عند الجهل، وإن لم يحتمل دخله فيه، نقطع بسقوط الغرض بمجرد الموافقة الإجمالية فيقطع بسقوط الأمر فلا موجب للاشتغال.