كانحفاظ عنوان الصدق في المهلك للمؤمن مع أن الصدق حسن بذاته بذلك المعنى، فلو فرض اتصاف المأتي به بداع الأمر بعنوان اللعب من حيث كون داعي الداعي غرضا شهوانيا نفسانيا لا يصدر ممدوحا عليه بل مذموما عليه.
ومن جميع ما ذكرنا يتضح أيضا أن الداعي إلى تحصيل اليقين بإطاعة الأمر أيضا هو الداعي في غير هذا المورد، وهو إسقاط العقاب في وجدان العقل مثلا، بل لو كان هناك لعب ولغو لكان في كيفية تحصيل اليقين بإطاعة الأمر وهو أجنبي عن اتصاف الإطاعة بعنوان اللعب، بل هو عنوان تحصيل اليقين لا عنوان الفعل المتولد منه اليقين بإطاعة الأمر، وتوضيحه أن لتحصيل اليقين بإطاعة الأمر طريقان: أحدهما: معرفة الواجب وإتيان الواجب بعينه فيحصل له اليقين بإطاعة الأمر وإسقاطه.
ثانيهما: إتيان محتملات الواجب الواقعي، فإنه يوجب حصول اليقين بإطاعة الأمر الواقعي وسقوطه، فاختيار الطريق الثاني على الأول لأحد أمور ثلاثة:
فتارة: يختاره لداع محبوب وهو الاشتغال بالانقياد المحبوب عقلا في مدة مديدة.
وأخرى: يختاره لداع عقلائي وهو فيما إذا كان تحصيل معرفة الواجب أكثر مؤنة من إتيان المحتملات فسهولة الطريق تدعوه إلى اختياره.
وثالثة: لا لذا ولا لذاك بل لمجرد غرض نفساني فتحصيل اليقين من أصله وإن كان كما في سائر الموارد إلا أن تحصيل اليقين من هذا الطريق الخاص، لغرض نفساني، فيصدق اللعب على تحصيل اليقين من هذا الوجه لا على نفس الفعل الذي هو سبب لحصول اليقين بالإطاعة.
ومنه تعرف أنه كما لا لعب ولا عبث في الأمر، كذلك في كيفية إطاعته، وإنما