وقال بعضهم: إن هذا ليس بصحيح؛ لأن ذلك إن كان بيعا، كان ربا، وإن أخذ ثلثه وأبرأه عما بقي من مكيلة زيته، لم تكن البراءة واجبة عليه، فيكون له أن لا يفعل، ويطالب بالباقي، ولا يجوز ذلك؛ لأنه يأخذ حينئذ أكثر مما له، فلم يبق إلا البيع لهما (1).
تذنيبان:
أ: إذا قلنا: الخلط يلحق المبيع بالمفقود - كما هو قول بعض الشافعية، وقول أحمد (2) - لو كان أحد الخليطين كثيرا والآخر قليلا ولا تظهر به زيادة في الحس، ويقع مثله بين المثلين، فإن كان الكثير للبائع، فهو واجد عين ماله. وإن كان الكثير للمشتري، فهو فاقد.
وقال بعض الشافعية: الحكم الأول قطعي، والثاني ظاهر (3).
ب: لو كان المخلوط من غير جنس المبيع كالزيت والشيرج، فهو فاقد عين ماله، وليس له الفسخ حينئذ، ويكون بمثابة ما لو تلف المبيع، فيضارب بالثمن.
قال الجويني: وفيه احتمال، سيما على قوله ببيع المخلوط وقسمة الثمن (4).
مسألة 372: قد ذكرنا من أقسام النوع الثاني من الزيادات قسما واحدا، وهو أن تكون الزيادة عينا محضة، وبقي قسمان: ما يكون صفة محضة، وما يتركب منهما، فنبدأ بالصفة المحضة.